للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا ينزع منه إلا نحو فرو وخفّ فلا يعطى أحكام الكفن فلا يجرد من أثوابه التي قتل فيها.

وأما إعادة الصلاة مع الجماعة فلا يصح أن يصليها جالسًا وإن كانت نفلا لأنها على صورة الفرض فلا تصح جلوسًا مع القدرة على القيام، ولها أحكام تخصها من جملتها: أنه يجب إتمامها إذا شرع فيها، كما يجب إتمام نفل الحجّ والعمرة، ومنها أنّه يجب على المسبوق قضاء ما فاته منها.

وأما قول الأصحاب. وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل؛ أما مضاعفة الحسنة فواضح، وأدلته كثيرة منها قوله سبحانه وتعالى: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) (٣٣)، وإن الحسنة تتضاعف بمكة سبعين ضعفًا، وأما دليل مضاعفة السيئة في المكان الفاضل قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: "مالي وبلدة تتضاعف فيها السيئات كما تتضاعف الحسنات" وخرج من مكة شرّفها الله تعالى، واختار الإقامة في الطائف إلى أن توفي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا به وحشرنا في زمرته، وقول الصحابي حجة عندنا وإذا قال ما يخالف القياس فهو توقيف وقف عليه من النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا يرد على ذلك قول الله سبحانه وتعالى (ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها) (٣٤)؛ لأن هذا في مقام استخلاص حقوق العباد وانتقام بعضهم لبعض بدليل قوله تعالى (فمن عفا وأصلح فأجره على الله) (٣٥) فتتضاعف السيئة أولًا بالنظر لفعل العبد، وثانيا لفعلها في المكان الفاضل أو الزمان الفاضل؛ لأن الذنب يقبح في الزمان والمكان الفاضلين، ويقبح من العاقل أيضًا والذنب منه أقبح من غيره، فإن زيادة قبحه تتبع زيادة فضل المذنب، ولذلك جُعل حد


(٣٣) السورة ٦ الآية ١٦٠.
(٣٤) السورة ٦ الآية ١٦٠.
(٣٥) السورة ٤٢ الآية ٤٠.

<<  <   >  >>