للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: الحمد لله الهادي للصواب قول صاحب (منتهى الارادات): "أو الذكر بفرْج غيره"، يقرأ بالجر في لفظ الذكرِ بالعطف على قوله فرج آدمي المتقدم ذكره في أول عباراته، فيكون من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، وهذا معطوف على المعمول المجرور لفظًا، فيكون معناه: أن الوضوء ينتقض بما إذا مسَّ الرجلُ أو المرأةُ ذكرَ غيرِهما بدبرهما والعياذ بالله تعالى من ذلك، أو مسّت المرأة ذكر الرجل بفرجها لشدّة شهوتها للرجال، فينتقض وضوءهما دون وضوء الممسوس ذكره ولو وجد شهوة، كما هو مصرح به في قوله: "ولا إن وجد ممسوس فرجه أو ملموس شهوة" لأنه لم يحصل منه فعل وليس صاحب الفرج أو الدبر ممسوسًا، كما توهمه صاحب السؤال، بل هما ماسان للذكر، فصاحب الذكر ممسوس لا ماس. وأمّا إذا مس ذكره بذكر غيره فإنّه لا ينتقض وضوء كل منهما، كما ذكره صاحب الفروع بقوله: "لا ذكره بذكر غيره كما صرح به أبو المعالي؛ لأن الرجل إذا لمس رجلًا لا ينتقض وضوءه فيما عدا مس الفرج باليد ولو كان الممسوس أمرد لأنّه ليس بمحل للشهوة شرعًا" وعبارة صاحب الإقناع وهي قوله: "وينقض مسه بفرج غير ذكر" فإنها موافقة لعبارة صاحب (منتهى الإرادات)، وليس فيها إيهام كما توهمه صاحب السؤال أيضًا؛ فإن الضمير في قوله "مسه" راجع إلى الذكر، فينحل الكلام إلى قوله: "أو مس الذكر بفرج غير الذكر فإنه ينتقض وضوءه" والفرج غير الذكر هو القبل أو الدبر فالمنتقض وضوءه في كلام صاحب (الإقناع) أيضًا هو الماسّ لذكر الآدمي بدبره أو بفرج المرأة، كما ظهر لصاحب السؤال في عبارة المنتهى فالعبارتان سيان.

وأما الشهيد، فيجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها، ولا يزاد عليها ولا ينقصْ، كما صرح به في (الإقناع) وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في شهداء أحد: (زملوهم بكلومهم ودمائهم) وظاهره ولو كانت ثيابه حريرًا

<<  <   >  >>