للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا صلى وهو محدث، أو جنب، ناسياً، فصلاة المأموم صحيحة، فمسألتنا كذلك، والله أعلم، ومن خطه نقلت بعد المفاوضة.

من "الانصاف" قوله: إلا أن جمع المطر يختص بالعشاءين في أصح الوجهين، ثم قال: الوجه الثاني: يجوز الجمع كالعشاءين، اختاره القاضي، وأبوالخطاب، وابن تيمية، ولم يذكر ابن هبيرة عن أحمد غيره، وجزم به في "نهاية ابن رزين ونظمها" و "التسهيل" وصححه في المذهب، وقدمه في "الخلاصة" و "إدراك الغاية" و "مسبوك الذهب" و "المستوعب" و "التلخيص" و "البلغة" و "خصال ابن البنا" و "الطوفي في شرح الخرقي" و "الحاويين"، وتمامه فيه.

قال ابن عبد القوي:

وإن تركعن فذا وتصفف راكعاً ... ... تصح إذا أدركتهم غير سجد

ومن جمع الجوامع: وإن خاف فوت الركعة، فركع وحده، ثم دخل الصف، أو ركع معه آخر قبل رفعه، ورفع الإمام صحت صلاته، اختاره الأكثرون. وإن دخل في الصف أو وقف معه آخر بعد رفعه، أي الإمام من الركوع، لم تصح، اختاره الأكثر، وعنه: ما لم يسجد. انتهى.

قال في "الانصاف": قوله: وإن ركع فذاً، ثم دخل الصف، أو وقف معه آخر قبل رفع الإمام، وصحت صلاته، هذا المذهب نص عليه ... إلى أن قال: وإن رفع ولم يسجد، صحت، يعني إذا ركع المأموم فذاً، ثم دخل في الصف راكعاً، والإمام قد رفع رأسه من الركوع ولم يسجد، فالصحة مطلقاً إحدى الروايات، وهي المذهب، جزم به في "الوجيز" ثم قال:

تنبيه: مفهوم قوله: وإن رفع ولم يسجد صحت، أنه لو رفع

<<  <  ج: ص:  >  >>