للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسجد إمامه قبل دخوله في الصف، أو قبل وقوف آخر معه، أن صلاته لا تصح، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الجمهور. انتهى.

من "المغني": إن من ركع دون الصف، ثم دخل فيه، لا يخلو من ثلاثة أحوال: الأول: إما أن يصلي ركعة كاملة، فلا تصح.

والثاني: أن يدب راكعاً حتى يدخل الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع، فإن صلاته تصح، الثالث: إذا رفع رأسه من الركوع ثم دخل في الصف، أو جاء آخر فوقف معه قبل إتمام الركعة، فهذه الحال التي يحمل عليها كلام الخرقي في نص أحمد. فمتى كان جاهلاً بتحريم ذلك، صحت، وإن علم لم تصح، وعن أحمد أنه يصح، ولم يفرق وجزم به في "المنتهى" وغيره، وهذا مذهب مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، لأن أبا بكرة فعل ذلك. ولم يفرق القاضي بين من رفع رأسه من الركوع ثم دخل، وبين من دخل فيه راكعاً، وكذلك كلام أحمد والخرقي، لا تفريق فيه، والدليل يقتضي التفريق، فيحمل كلامهم عليه. انتهى.

ومن "الزركشي": إذا أدرك الإمام راكعاً، فخشي إن دخل مع الإمام في الصف أن تفوته الركعة، فركع دون الصف، أو لم يجد فرجة في الصف، فأحرم دونه ونحو ذلك، ثم دخل الصف قبل رفع الإمام من الركوع، أو وقف معه آخر، فإن صلاته تصح. وكان ابن مسعود إذا أعجل، دب إلى الصف راكعاً، وزيد بن ثابت مثله، أخرجه مالك في الموطأ.

وإن لم يدخل مع الإمام في الصف حتى رفع الإمام من الركوع، ففيه ثلاث روايات:

إحداها: يصح مطلقا، وهو الذي جزم به في "المنتهى" و "الاقناع" وغيرهما، لأنه زمن يسير، فعفي عن الفذوذية فيه، كما قبل الركوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>