وروى سعيد في سننه عن زيد بن ثابت: أنه يركع قبل أن يدخل في الصف، ثم يمشي راكعاً، ويعتد بها، وصل الصف أو لم يصل.
والثانية: إن علم بالنهي عن ذلك، لم تصح. انتهى.
قوله: أو لم ينو القصر عند دخوله في الصلاة، لزمه أن يتم كما لو نوى الصلاة، وأطلق ثم قال: فلو قال: إن أتم الإمام أتممت، وإن قصر قصرت، لم يضر ذلك في صحة صلاته. انتهى. في الفرق بينهما ثقل، إلا أن يقال: إنه نوى القصر أولاً، ثم قال: إن قصر الإمام قصرت، وإن أتم أتممت، قاله شيخنا.
قوله: استقبال نار، نقل عن البلباني: إذا كانت بينه وبين قبلته، لا إن كانت إلى جانبها، ونقل عنه أيضا: في قولهم: قطع الصف إذا كان قدر ثلاثة من أيسر الصف. قال: هذا إذا كان الإمام وسطهم، وأما إذا كان الانقطاع خلفه، فلو أكثر.
قال في "الانصاف": يجوز الجمع للمرضع للمشقة بكثرة النجاسة، على الصحيح من المذهب، نص عليه.
وقال أبو المعالي: هي كالمريض، انتهى. الذي يظهر لنا أن المرضعة تجمع، ولو لم ينجسها غالباً لكون لها خادم أو أثواب كثيرة، للنص، ولأن الحكم للغالب، فغالب المرضعات ينجسها، وقول أبي المعالي: هي كمريض. إن وجدت مشقة أو ضرراً جمعت، وإلا فلا. فتبين أن المقدم خلافه، لأنه مقابل لما قدمه، قاله شيخنا.
تجوز صلاة الجمعة في الموضع الغصب، ولو بلا ضرورة، بخلاف الطريق، فلابد من الضرورة، قاله شيخنا.
قوله: وإن أوترت بثلاث، قرأ بسبح في الأولى الخ. هل مثله من أوتر بسبع، أو خمس، أو إحدى عشرة؟ الظاهر اختصاصه بالثلاث، لكن له ثواب القراءة إن قرأ فيها، لا ثواب كثواب ذلك فيما إذا أوتر بثلاث، قاله شيخنا.