الظاهر: إعادة الصلاة في الحرمين مكروهة، لأن تعدد الأئمة فيهما مكروه، فإذا كرهت للامام، فكذلك من ائتم به، لكن من فاتته الجماعة لعذر، فأقام الصلاة ليصليها جماعة، لم تكره إعادته لأنها واجبة عليه إذا كان يصلح إماما، وكذا مأمومه الذي فاتته، تجب عليه في جماعة إذا وجدها، ويحمل قول أبي المواهب على ذلك، قاله شيخنا.
إذا قام المأموم بعد سلام إمامه لإتمام الصلاة، فذكر أنه دخل مع إمامه في أول الصلاة، لزمه سجود السهو، لأنه في حكم المنفرد، قاله البلباني.
وقال شيخنا: لا يلزمه سجود.
وإذا سلم المأموم قبل إتمام التشهد سهواً مع إمامه، فعلى قول البلباني: يسجد، وعلى قول شيخنا: لا يلزمه سجود.
ومن "جمع الجوامع": ولا بأس بقطع الصف عن يمينه أو خلفه.
وإن كان عن يساره فقال ابن حامد: إن كان بعد مقام ثلاثة رجال، بطلت صلاتهم، وهذا في صف خلفه منقطع عن يساره، وعداه بعض أصحابنا في عصرنا فجعله في صف منقطع عن اليسار خلف الصفوف، وربما كان شيخنا يميل إلى ذلك. والمختار الصحة في ذلك، وأنه لا يدخل في كلام ابن حامد، وإنما كلامه فيما يلي الإمام، لا فيما خلف الصفوف، ولهذا ميل شيخنا أبي الحسن. وقد وضع الناس المساجد بالأواوين الشرقية، يصلون فيها بصلاة الإمام قديما وحديثا.
فإن قيل: فما الفرق بين ما يلي الإمام وما خلف الصفوف؟ قيل: ما يلي الإمام حيث ما كان على اليسار لا يقال: خلفه. وما خلف الصفوف، يقال: خلفه ولو كان منقطعاً عن اليسار. انتهى.
والظاهر أن المراد إذا كان الإمام وسط الصف، بخلاف ما لو كان