ومن قال كل يوم: لا إله إلا الله الملك الحق المبين، خمساً، زاد في حسن وجهه، وعمره، ورزقه. انتهى.
قال ابن قندس: قوله: وظاهره أيضا ولو كان لحاجة، كاستماع حديث وتدريس، وإفتاء ونحوه. أي ظاهر النهي عن الإيطان، يدخل فيه الإيطان لاستماع حديث، وتدريس، بحيث يتخذ مكانا لا يدرس إلا فيه، ويتوجه أن هذا لا يكره، لأنه يقصد فإذا كان له مكان معين، كان أيسر على القاصد، وأدفع للمشقة الحاصلة بالدوران عليه في المواطن. انتهى. أي فلا يكره والحالة هذه.
قال ابن حجر العسقلاني:
من يبتدئ عاطساً بالحمد يأمن من ... شوص ولوص وعلوص كذا وردا
عنيت بالشوص داء العين ثم بما ... ... يليه للبطن والسن أفتهم رشداً
إذا لزم الإمام سجود سهو أفضليته قبل السلام، فسلم سهواً هل يسلم معه المأموم، أو ينهه ولا يسلم، فإذا سجد الإمام سجد معه، فيكون سجود المأموم قبل سلامه، والإمام بعده؟ فالظاهر: يخير المأموم بين السلام معه بنية السجود بعد السلام، وبين الإقامة، فإن سجد إمامه سجد معه، وإلا سجد وحده، فيكون سجود الإمام بعد السلام، والمأموم قبله. وكذا لو لم يسلم الإمام إلا إحدى التسليمتين، فهو، أي الإمام، مخير، إن أراد سلم الأخرى بنية السجود بعد السلام، وإن أراد سجد في الحال. فإن سلم عمداً، وترك سجود السهو الذي محله قبل السلام، بطلت صلاته، من تقرير شيخنا.
إذا دخل والإمام في صلاة الصبح، فنوى الداخل الفريضة وتحية المسجد، فالظاهر جواز ذلك، قال في "الغاية" في أوقات النهي:
ولا ينعقد إن ابتدأه فيها لو جاهلاً، إلا تبعاً. انتهى.