وفي الهامش بخط الشيخ سليمان بن علي: إلا تبعاً، هو إذا نوى التحية والفرض، فإن ثواب التحية حاصل مع الفرض، ولو في وقت نهي. انتهى. وهذا هو الذي تقرر لنا عند شيخنا، لأنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالا.
قوله في صلاة التطوع: ويسجد ولو مع قصر فصل، ولو في آخر الجمعة، ولو في دعاء غير مشروع، وفي طريق الحكم وصفته، ويحكم على غائب مسافة قصر ولو في غير عمله، وأمثال ذلك. فيه إشارة خلاف مع أنه من باب الأولى، فلا محل لهذه الإشارة وإلا فمشكل توجيهها، قاله شيخنا.
ووجدت بخط إسماعيل بن رميح: قد رأيت بعض الأئمة يكون على جنب إذا انصرف بعد السلام، وذلك خلاف لما هنا. انتهى.
علقت على قول "الإقناع": ويستقبل المأموم. انتهى.
وقال ابن عطوة: سألت شيخنا عمن خاف على نفسه أو ماله، هل يجوز له القتال مع البغاة، أم لا؟
فأجاب: يجوز ذلك. وسألته عن الحضري إذا قصد البدو أو البدوي ولو كانوا في مكان غير معين، بل أين ما ذكروه قصدهم، هل يترخص؟
فأجاب: يجوز له الترخص إذا كان بينه وبينهم مسافة قصر. انتهى.
الاضطجاع بعد سنة الفجر إشارة للعجز من أول النهار، ويكون مستقبلا القبلة.
وسماع الرباب من غير قصد، حرام عند ابن عقيل، فيجب سد أذنيه إذا سمعه، لخبر ابن عمر. ويحرم ذلك حول المسجد بحيث يسمعه أهل المسجد، قاله شيخنا.
قال في "جمع الجوامع": لا يجوز إخراج قنديل المسجد ليستضاء به في غيره من طريق أو خلاء، ظاهره ولو قل. انتهى.