وله الصلاة في بيته إن خاف انفراده أهله، أي انفرادهم في البيت خوفاً عليهم من الفساق، لا الانفراد عن الجماعة، يوضحه قولهم: وله منعها من الانفراد خوف الفتنة، قاله شيخنا.
ومن "روض الطالب" لاسماعيل المقرئ و "شرحه للقاضي أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي": ومن الأعذار في ترك الجمعة والجماعة: مدافعة أحد الأخبثين، وكل مشوش للخشوع مع سعة الوقت، وسفر الرفقة لمريده سفراً مباحاً وإن كان قصيرا، ولو سفر نزهة لمشقة تخلفه باستيحاشه، وأكل منتن، كثوم، وبصل، وكراث - وكذا فجل في حق من يتجشأ منه - نيء بكسر النون بمد الهمزة. ومثل ذلك كل من ببدنه أو ثوبه ريح خبيث وإن عذر، كذي بخر، أو صنان مستحكم. وإنما يكون أكل ما مر عذراً إن لم يمكنه، أي لم يسهل عليه إزالته بغسل أو معالجة، فإن سهلت، لم يكن له عذر، وإن أكله لعذر، ومحل ذلك ما لم يأكله بقصد إسقاط الجمعة، وإلا لزمه إزالته ما أمكن، ولا تسقط عنه. قال في "المجموع": ومعنى كونها أعذاراً، سقوط الإثم على قول الفرض، أو الكراهة على قول السنة، لا حصول فضلها. انتهى.
سئل أبو العباس عن إمام شافعي يقول: أصلي الله أكبر، يكرر التكبيرات مرات عديدة، والناس وقوف خلفه.
فأجاب: تكرير اللفظ بالنية والتكبير، والجهر بلفظ النية أيضا، منهي عنه عند الشافعي، وسائر أئمة الاسلام، وفاعل ذلك مسيء، وإن اعتقد دينا، فقد خرج من إجماع المسلمين، ويجب نهيه عن ذلك.
وإن عزل عن الإمامة إذا لم ينته عن ذلك، كان له وجه. انتهى.
قال في "جمع الجوامع": طاق القبلة هو المحراب. وقال في الجمع بعد كلام له سبق: قلت: يؤخذ منه جواز الجمع بكل ما خاف معه