من "الآداب الكبرى" لابن مفلح، أو "الفروع": أن حذيفة رمى الأسود بن زيد في المسجد بالحصى ليأتيه، فأتاه. قال ابن هبيرة: فيه دليل على جواز رمي الرجل صاحبه في المسجد بالحصى، ثم قال: أخذ أبو هريرة حصى بكفه فرماهم وقال: صدق خليلي، قوموا.
وأيضا عمر حين أرسل إلى عائشة ليسألها، أخذ قبضة من الحصى يقلبها من المسجد، حتى رجع إليه الرسول، ثم ضرب بالحصى الذي كان بيده الأرض، وقال: فاتتنا قراريط كثيرة. انتهى.
قال في "حاشية ابن قندس": قوله: وإن ساوقه في الفعل، كره المساوقة في الفعل، لا قبله ولا بعده. انتهى. هذا على قول "المغني" و "الشرح" من أن الأولى للمأموم أن يأتي بالفعل بعد فراغ إمامه منه، وظاهر كلام غيرهم، لا يكره لو أتى به قبل فراغه منه، وهي المساوقة، قاله شيخنا.
إذا سلم عن ترك ركعة ناسياً، وقد لحقه في بعض الصلاة مسبوق، فلما سلم الإمام قام المسبوق ليأتي بما فاته، فلما أتى بركعة وبقي عليه أخرى، ذكر الإمام فقام ليأتي بما ترك، هل يدخل المسبوق معه فيها ويحتسب بها عن الركعة الباقية عليه، أم لا؟ الظاهر إجراؤها، قاله شيخنا.
قال في "شرح المنتهى" لمنصور: فيما إذا دخل المسبوق مع الإمام في ركعة لم يعلم أنها زائدة، قال: وانظر هل كذلك لو لم يعلم إلا بعد أن سلم؟ هل صلاته صحيحة، أم لا للعذر؟ انتهى.
الظاهر مع الأشكال عدم اعتداده بالركعة لأنها زائدة، والجهل ليس عذراً في ذلك، فمع قرب الفصل وعدم المبطل، يأتي بها ويسجد للسهو، وإلا أعاد جميع صلاته، من تقرير شيخنا.
قال في "حاشية التنقيح": قوله: وإن فارقه، أو كان جاهلاً أو