ناسياً، لم تبطل، هذا عكس ما قدمه في باب النية، فإنه قال هناك: وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره، ثم ذكر رواية: لاتبطل، وبنى عليها الاستخلاف، وهنا جزم صلاة هؤلاء مع بطلان صلاة إمامهم فناقض ما صححه. انتهى.
قوله: سها مع إمامه. يعني أن المسبوق لا يتحمل عنه الإمام سهوه معه، لكن إن سجد إمامه فسجد معه، أجزأه، وإلا سجد إذا قضى ما فاته.
وقوله: يتشهد وجوباً في السجود الذي بعد السلام، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أي الركن منه، قاله شيخنا.
إذا سلم الإمام قبل سجود السهو، ثم سجد بعده، وسجد معه المأموم، منهم من سلم قبل السجود، ومنهم من لم يسلم، فصلاة الكل صحيحة، قاله البلباني الخزرجي.
قوله: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو جنب إلى آخره. ظاهر النهي الكراهة. ويجوز اقتناء الكلب لمن خاف على نفسه، لأنه يجوز لصاحب الماشية والزرع لحفظها، والنفس من باب أولى، والحكم يدور مع علته.
قوله: ثلاثة رجال إلى آخره. هذا إذا كان الإمام وسطهم في الصف، فأما إن كان قدامهم كعادتنا، فلا يضر، وأنه لو وقف في طرف الصف الذي خلفه رجل، وفي طرفه الآخر آخر على مسامتة واحدة، صح، هكذا نقل عن البلباني، قاله شيخنا.
سئل أبو العباس: أيما، طلب القرآن أو العلم أفضل؟
فأجاب: أما العلم الذي يجب على الانسان، كعلم ما أمر الله به، وما نهى الله عنه، فهو مقدم على حفظ ما لا يجب من القرآن، فإن طلب العلم الأول واجب، وطلب الثاني مستحب. انتهى.