قال ابن عطوة: حجه هم نفسه يضاعف، وعن غيره ثواب بلا مضاعفة، فهو عن نفسه أفضل. انتهى.
قوله في الزكاة: ولا إلى من تلزمه مؤونته إلى آخره. فظاهره إذا لم تلزمه جاز، ولو ورثه. فلو دفع له، ثم جعله في عقار، أو المرأة في حلي، لم يمنع دفع الزكاة إليه أيضا، قاله شيخنا.
ومن جواب له: وبعد، فمسألة الزكاة على القريب إذا لم تجب نفقته، فذكرها بصريحها في "الانصاف"، وأنه المذهب، وذكر من قال به، وأن الزركشي صرح به، ومن طالع الزركشي تمحض له.
ومعرفة الفاضل في الكفاية محله في نفقة الأقارب. والمراد بالقريب الجائزة فيه بشرطه، وهو من غير عمودي النسب، فلا تجوز فيهم مطلقاً. وأما نفقة القريب، فغالب من يسمى غنياً في وجوب نفقة قريبه عليه.
وأما الفريك في الحب الذي لا تجب فيه الزكاة، فهو ما جرت عادة بأكله وبهائمه، لا نفس الفرك، ومن خطه نقلت بعد المفاوضة له في ذلك.
قال في "الانصاف": يجوز دفع الزكاة إلى أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم وإن كان يرثهم، وهو المذهب. انتهى، .
من "جمع الجوامع": هل يجوز دفع الزكاة إلى من يرثه بفرض أو تعصيب أو لا؟ ثم قالوا: يجوز نقلها الجماعة، واختارها جماعة، وقطع بها في "المنور" وفاقاً لأبي حنيفة وأصحابه. ومن لا تجب نفقته، فيجوز الدفع إليه إجماعا. ثم قال: ولا يخلو القريب من غير عمودي النسب، إما أن تجب نفقته على الدافع، أو لا؟ فإن لم تجب جاز الدفع إليه بلا نزاع، وإن وجبت ففيه روايتان. انتهى.
ومن كلام لأبي العباس: يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين والولد، إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن الإنفاق عليهم، وهو أحد القولين في