للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مذهب أحمد. وما أخذه الإمام باسم المكس جاز دفعه بنية الزكاة وتسقط، وإن لم تكن على صفتها. انتهى. المذهب: لا تجوز لولده ووالده مطلقاً.

وإذا كان له دين تمر مثلا، ولم يقبضه إلا بعد أعوام في بعضها غلا السعر، وبعضها رخص، فنقل عن البلباني: يقومه إذا قبضه، ثم يزكيه لما مضى من السنين. والذي ظهر لشيخنا تقويمه كل عام في ذمة صاحبه على قدر اختلاف الذمم، فإن لم يفعل ولم يزكه إلا بعد قبضه، فكلام البلباني متجه، وعلينا فيها إشكال متقدم قبل كلام البلباني، هذا قاله شيخنا.

قوله: ويزكي بائع مبيعاً بخيار إلى آخره هي المسألة الآتية في آخر الباب. وإن كانت الزكاة سابقة، وجوبها البيع، قاله شيخنا.

قوله: وتجب في بقر وحش، وغنم، ثم قوله: ولا تجب في ظباء. فيه إشكال فليتأمل، قاله شيخنا.

قال في "كفاية المتحفظ": الظباء ثلاثة أنواع: ظباء بيض خالصة البياض، ومسكنها الرمل، وهي ضأن الظباء، والعفر: ظباء هنع، أي قصار الأعناق، يعلو بياضها حمرة. والأدم: ظباء طوال الأعناق والقوائم، بيض البطون، سمر الظهور، وهي أسرع الظباء عدواً، ومكسنها الجبال وشعابها، وهي إبل الظباء لأنها أغلظها لحماً. انتهى.

قوله: والمال المصى به يزكيه من حال الحول وهو على ملكه إلى آخره. وعبارته في كتاب "الوصايا" تعطي أنها لا زكاة على الموصى له لأنه لم يكن في ملكه، ولا على الوارث فالظاهر لزومها للموصي إذا حال الحول عليها قبل القبول، وفيها ثقل فليتأمل كلامه، قاله شيخنا.

إذا عطن العيش في القوع، فالظاهر لزوم زكاته من غيره من

<<  <  ج: ص:  >  >>