للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجيد، لاستقرار الزكاة بالوضع قبل عيبه، بخلاف ما لو عاب قبل الوضع، ولو بعد الحصاد فيما يظهر، أو آتاه وجع فضمر حبه، فيجزئه الإخراج منه، وهذا هو الذي تقرر عند الشيخ محمد، قاله شيخنا.

قوله: أو معتق بعضه إلى آخره. يعني إن حصل له نصاباً يجزئه إلى آخره، وصرح به في "الكافي" قاله شيخنا.

قال ابن قندس في حاشية "الفروع": قوله: وثمن مسكن. هذا مثال لقوله: أو مال غير زكوي. لأن المسكن ليس بزكوي، والموصى به والموروث مثال لقوله: لا في مقابلة مال.

قوله: فأما مبيع غير معين. المراد ما في الذمة، مثل أربعين شاة موصوفة في الذمة، فإنها غير متعينة، بخلاف هذه الأربعين، أو أربعين شاة موصوفة من هذا القطيع، فإنها متعينة. وأما المتميزة فهي هذه الأربعين شاة، فكل متميزة متعينة. ألا ترى أن هذه الأربعين متميزة من غيرها، بخلاف الأربعين من هذا القطيع، فإنها متعينة غير متميزة، فليس كل متعينة متميزة. ثم قال: فحينئذ قوله: ولا متميزة. غير محتاج إليه، ويكتفى بقوله: غير متعين. فأما مبيع ما في الذمة فيزكيه البائع. انتهى.

قال في "الشرح الكبير": وفي الدين على غير المليء، والمؤجل، والمجحود، والضائع، والمغصوب، روايتان. وللشافعي قولان كالروايتين. وعن عمر بن عبد العزيز، والحسن، والليث، والأوزاعي، ومالك: يزكيه إذا قبضه لعام واحد، وتمامه فيه.

ومنه: وإن كان المبيع بخيار، انقطع الحول في ظاهر المذهب، سواء كان للبائع أو المشتري، أو لهما. ثم قال: ولو حال عليه الحول في مدة الخيار، كانت زكاته على البائع، فإن أخرجها من غيره، فالبيع بحاله، وإن أخرجها منه، بطل البيع في المخرج، وهل يبطل في الباقي؟ على وجهين، بناء على تفريق الصفقة. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>