قال ابن المنجا في "شرحه للمقنع": ويشترط في إدخال الحج على العمرة في حق من لم يسق الهدي، أن يكون قبل الطواف. فلو طاف ثم أدخل عليها الحج، لم يصح، لأنه قد أتى بمقصود العمرة، وشرع في التحلل منها، فإن كان ساق الهدي، لم يمنع ذلك. انتهى.
وقال في "الشرح" بعد كلام له سبق: فإن أحرم بالحج قبل التقصير وقلنا: هو نسك فقد أدخل الحج على العمرة وصار قارناً. انتهى.
وعليها حاشية - ذكر أنها خط الشيخ أحمد بن إبراهيم بن نصر الله بن أحمد البغدادي، توفي سنة سبع وثلاثين وتمانمائة - قوله: صار قارناً. كذا وقع في "المغني"، وهو مشكل إذ إدخال الحج على العمرة إنما يصير به قارناً إذا كان قبل الشروع في أفعال العمرة، كما تقدم إيضاحه في باب الإحرام. فكيف يصير قارناً وقد طاف للعمرة وسعى؟ فهذا سهو. انتهى.
وتحتها أخرى بخط إبراهيم بن مفلح، جوابه: لقائل أنه يقول:
المصنف يتكلم في المعتمر إذا أدخل الحج على العمرة، وقد تقدم لك الكلام عليه باعتبار حالين: حالة ساق فيها هدياً، وأخرى لا. فأما إذا ساق الهدي، فإنه يصح إدخال الحج على العمرة قبل الطواف وبعده، كما صرح به في باب الاحرام، ويصير قارناً. انتهى.
قال ابن المنجا في "شرحه": فإن قيل: أن الحلق أو التقصير نسك، كما هو الصحيح من المذهب، لم يحل قبل فعله، كالطواف، وإن قيل: ليس نسكاً، حل قبله لأن الحل لا يتوقف على فعل ما ليس نسكاً. انتهى.
إذا لبس المحرم لعذر البرد، فزال لزمه الخلع. فإذا أتاه لبس وهكذا مراراً، وكفارته واحدة، قاله شيخنا.
قوله: حبل المشاة بين يديه، أي في الوقوف بعرفة، هو الحاء المهملة: الطريق، أي القارعة، قاله شيخنا.