شيء. ولا يجوز بيع المغصوب إلا لغاصبه. والمراد إذا باعه راضياً ولم يمنعه حتى باعه. وظاهر كلامهم: لا يشترط فيمن باع بالصفة أن يكون قد رأى العين المباعة، فلو وصفها على وصف غيره، أو غلبة ظنه، صح.
وإذا باعه موصوفاً في ملكه، يصح ولو لم يكن قد رآه، حتى ولو لم يكن يعرف صفته. انتهى.
ومنه: والصحيح: يجوز بيع المقاتي بعروقها جملة، سواء كان قد بدا صلاحها أم لا، فهو كبيع الشجر بثمره قبل بدو صلاحه. انتهى.
ومنه: ما تساوت أجزاؤه من مكيل إذا لم يكن صبرة، بل في حاصل أو وعاء، حكمه حكم الصبرة.
ولا يجوز بيع مأكول ومشروب لم يشرب عليها المسكر. قلت:
وكذا مأكول ومشروب لمن يزني عليه. وبيع المآكل والمشارب في أماكن النزه التي تكثر فيها المناكير، ولا تسلم غالباً من شراء ذلك لمنكر، يحرم بيع ذلك فيها، وأقل ما فيها الكراهة. انتهى.
ومنه أيضا: تحرم الزيادة لمن لا يريد الشراء، وهو ناجش، سواء كان باتفاق له مع رب السلعة أو لا. وصبرة بقال القرية - هو البائع لأهل البلد من بقال وغيره - يبيع بالقمح وغيره، فيأخذ من هذا ومن هذا فتحتوي صبرته على أشياء مختلفة من جنس واحد. انتهى.
قال في "المستوعب": البيوع على ضربين: بيع موصوف في الذمة، وهو المسلم فيه. والثاني: بيع الأعيان، فيصح بيعها إما برؤيتها أو بالصفة، سواء كانت العين غائبة، أو حاضرة مستورة، كالجارية المنتقبة، والأمتعة في ظروفها، والثوب في الكم، لم يرها المتبايعان أو أحدهما، فيتبايعانها بالصفة، وهذا يسمى بيع البارتامج.
وإذا وجدها المشتري على تلك الصفة، لم يكن له الفسخ. انتهى.
وبعد، فمسألة تولي طرفي العقد في البيع، كثر البحث فيها من زمن