الشيخ محمد وعبد الله بن عبد الوهاب، وابن بسام، والحاصل أن الذي فهمنا وحفظنا عن الشيخ محمد، أنه لابد من الإيجاب والقبول، لأنهم ذكروا: لو تراخى أحدهما عن الآخر، صح ما داما في المجلس.
فإن تشاغلا بما يقطعه عرفاً، بطل.
قال في "الغاية": ويتجه، وكذا متولي طرفيه، فهذا صريح في ذلك. وذكر لنا محمد بن موسى بن حبيش أنه وقف على عبارة عن "الانتصار" أنه قال: ذكر أصحابنا: لابد من الإيجاب والقبول من متولي طرفي العقد. انتهى.
وما ذكروه في النكاح عند تولي طرفيه من ذكر البيع، فمن تأمله، عرف أنه عائد إلى صحة تولي طرفي العقد، لا إلى أنه يكتفي فيه كما في النكاح. انتهى. ومن خطه نقلت بعد المفاوضة بمثل ذلك مراراً. هذا دليل للمخالف، قال في "شرح المنتهى" لمؤلفه في النكاح، بعد كلام له سبق:
كما لو وكل البائع والمشتري واحداً، والمؤجر والمستأجر واحداً، ولا يشترط أن يأتي بالإيجاب والقبول في الأصح. انتهى. وعبارة "شرح الإقناع": ويكفي في عقد النكاح ممن يتولى طرفيه: زوجت إلى آخره.
فيمكن حمل كلام "المنتهى وشرحه" المتقدم أنه يصح تولي طرفيه، كما يصح تولي طرفي البيع والإجارة، لأنه يكفي أحدهما في البيع، قاله شيخنا.
ومن "جمع الجوامع": الثاني والعشرون: هل الأفضل طلب السلع الجيدة، أو الرخيصة؟ قال بعضهم: الجيد إن غبن في ثمنه، لم يعبن في ذاته، والرديء إن غبن في ثمنه، غبن في ذاته. وبلغنا عن بعض شيوخنا أنه رأى بعض أصحابه يشتري سلعة رديئة فقال: لا تفعل، أما علمت أن الله نزع البركة من كل رديء.