للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا قال شخص لآخر قد اشترى سلعة: خلها لي بثمنها، صح إذا خلاها له بذلك، فلو باعها بعد قبضها على زيد أو عمرو بثمن مؤجل، ثم باعها المشتري لها أخيراً على المشتري الأول بلا مواطأة، صح ذلك.

ومن المواطأة قوله: خلها لنا نصحح بها، أو أبيعها على فلان بغائب، فهو يبيعها عليك بهذا الثمن، قاله شيخنا. قال ابن عطوة: اقتضاء ما لم يره، فيعطى حكمه، قاله شيخنا.

إذا رأى تمراً في منشر، ثم جعل في خصف، فالظاهر لابد من رؤيته ثانياً إن أراده شراءه، لإمكان تغيره بعجن ونحوه. وما شك أنه يتغير، لا يصح بيعه بالرؤية السابقة.

وإذا أراد شراء حشيش صبرة من مالكه، وهو الذي حاشه، فوكله أن يشتري له من نفسه لكونه عالماً له أولاً، هل يصح ذلك أم لأنه تغير بعد يبسه وجمعه له؟ فيها ثقل، والأول هو الذي نعمل به للحاجة لذلك من تقرير شيخنا بل الله ثراه.

قوله: برؤية متقدمة إلى آخره. الذي تقرر لنا أن كل شئ بحبسه، فمنه ما يمكن تغيره في يوم كبطيخ، ومنه ما لا يتغير في أعوام كالأرض البيضاء، ونصفه كدار، وشهر كنخل وشجر، وأسبوع كبهائم. وذلك على عادته، لا يقال: إنه محمي عن الطعام والشراب، بل كعادته. والبعير في زمن الربيع يمكن تغيره في الأسبوع. والنخل ونحوه في الشتاء لا يتغير في شهرين. قاله شيخنا.

قال الشيخ أبو العباس: إذا باعه معيناً مسمى، ولقدره أو وصفه عرف مطرد، فبان دونه، مثل أن يقول: بعتك هذا الثوب الهروي، وعادته أن يكون عشرة أذرع، فبان أنقص من ذلك، فإن هذا بمنزلة العيب، أي النقص الذي لا يقتضيه الاطراد العرفي. فإن قال: بعتك هذا الثوب لا أضمن لك قدره، فإن كان لنقصه عرف متقارب صح،

<<  <  ج: ص:  >  >>