للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فمتى وجده أنقص منه، فله الفسخ، وإن كان متبايناً، فهي مسألة البراءة من العيوب. انتهى. وهكذا في "الإرشاد" لابن أبي موسى.

ما قولكم إذا ادعى شخص أنه باع على الآخر ديناراً بذرة في ذمته موصوفة، وقال المدعي عليه: بل بعتك ذرة معلومة القدر من صبرة معينة وصفتها لك، ثم ظهر لي أنها مخلوطة بنوع آخر بغير علم مني، فالعقد غير صحيح، لكونه على صبرة غير متساوية الأجزاء؟

الجواب: الذي نجسر عليه: إذا لم تكن بينة لواحد منهما، حلف المشتري لإنكاره بيع الذمة، والبائع منكر الشراء المعين، فلا وجه لتحليفه، لأن المشتري إن صدقه، فقد أقر بما يفسد البيع، وليس هذا من باب الاتفاق على عقد يدعي أحدهما صحته والآخر فساده، بل كل منهما يدعي عقداً ينكره الآخر. فإن نازع منازع بأن القول قول من يدعي الصحة، بل نقل صريح، فجوابه كما قال ابن عطوة: المسألة فيها إشكال يوجب التوقف والعمل بالمرجوح، فالأشبه على تقدير منازع أنه جزم في "المختصر": إذا اختلفا في عين المبيع، تحالفا وفسخ البيع.

وهذا الذي يعمل به المتورع في مثل هذه كتبه عبد الله بن محمد بن ذهلان. ومن خطه نقلت.

ومن "جمع الجوامع": وإذا باعه معيناً، ولقدره أو وصفه عرف مطرد، فبان دونه، مثل أن يقول: بعتك هذا الثوب الهروي، وعادته أن يكون عشرة أذرع، فبان أقل، فإن هذا بمنزلة العيب، فله الفسخ.

وإذا كان في التمر حثوة حشف، أو غبير، أو هضاب، فلابد من رؤية جميعه، ولا يكفي رؤية شئ منه، لكونه مختلف الأجزاء، قاله شيخنا.

ومن "جمع الجوامع": قال أبو العباس: يحرم تغرير مشتر، بأن يسومه كثيراً ليبذل ما يقارب ذلك ... إلى أن قال: ويتوجه: إن

<<  <  ج: ص:  >  >>