للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كان من عادة المبتاع الكسر وبخس الثمن، لم يحرم ذلك، وإلا حرم.

تنبيه: ما يفعله السماسرة من قوله أولاً ما يزيد على (ثمن) المثل ثم ينزل بها عن ثمن المثل، من جملة التغرير، فيحرم. انتهى.

الظاهر إذا قال: كم الثمن، أو كم تبيع؟ قال: بعشرة. مع أن الثمن خمسة، أو نحو ذلك، قال شيخنا: هذا حرام والله أعلم.

إذا كان لعدد دار، فوكلوا شخصاً يبيعها، فباعها بثمن واحد، صح، وإن لم يعرف نصيب كل واحد من الآخر، لأنه وكيل الجميع، قاله شيخنا.

إذا اشترى خرزة بثمن كثير يظنها جوهرة، فبانت خلاف ظنه، بطل البيع إن عينت وقت العقد جوهرة. وإن اشتراها كذلك لظنه أنها كذلك، أو عباءة يظنها شمالية بثمن الشمالية، فبانت أردأ فله الرد.

وأقل ما يقال في ذلك: الغبن، لأنه والحالة هذه جاهل بها، فكذلك ثمنها، قاله شيخنا.

وأجاب الشيخ سليمان بن علي: (أنه) لا رد بدعوى أنوثية السكين، وكون العباءة غير شرقية، حيث لا شرط مقارن للعقد ولا عيب، ومن خطه نقلت.

ومن جواب له أيضا: ولابد من رؤية المبيع، إلا ما ذكر التسامح فيه، فيكفي رؤية غالب الدار المعتمد عليه، الذي يزيد به الثمن وينقص، ولا يشترط رؤية غيره، مثل داخل الحش ونحوه.

وكتاب التفسير والفقه والحديث، حكمه حكم المصحف إذا كان من قطاع الطريق.

وإذا قال شخص لآخر: حقي من هذا العقار لك بحقك من هذا العقار الآخر. فقال: هو لك، صح لأن العين مبادلة. وكذا لو قال أحدهما: هذا لك بهذا. فقال: نعم، أو هي لي، أو قبلت. صح ذلك. ومن خطه نقلت.

<<  <  ج: ص:  >  >>