للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوكيل. والحكم في بيع أحد هؤلاء لوكيله أو ولده الصغير، أو طفل يليله أو لوكيله، أو لعبده المأذون له، كالحكم في بيعه لنفسه، كل ذلك يخرج على روايتين بناء على بيعه لنفسه. انتهى.

ويصح بيع الحب المتنجس لإمكان تطهيره. قاله شيخنا.

مسألة وقعت في زمن تاج الدين الفزاري والشيخ أبي عمرو، وهي:

بينتان تعارضتا بينة تشهد بالسفه، وبينة تشهد بالرشد، فأفتى الفزاري وأبو عمروبتقديم بينة الرشد، وكذا ابن رجب أفتى بذلك. انتهى.

إذا اشترى إنسان عقارا فيه بئر، فوقفه ثم ظهر أن بعين البئر سهماً لغير البائع فالوقف لازم، وللمشتري على البائع قدر السهم بالنسبة إلى الثمن الأول لا للوقف. وإن اختلفا في قدر ما يسقط من الثمن في مقابلة السهم ولا بينة، فقول بائع بيمينه، كتبه أحمد بن محمد، ومن خطه نقلت.

ومن جواب للشيخ عبد الوهاب بن عبد الله: ومن بلغ ولم يعلم رشده، لم ينفك عنه الحجر. والأصل بقاء السفه، إلى أن تشهد بينة برشده.

قال في "الإقناع وشرحه": ولو تبرع من لم يعلم رشده وهو تحت الحجر فقامت بينة برشده إلى آخره، وهكذا سائر عقوده. وهذا فيمن لم يثبت رشده. وكلام الأصحاب: فيما إذا باع ثم ادعى بعد رشده، أنه إذ ذاك سفيه، لم يقبل منه إلا ببينة، والفرق ظاهر جلي، وإقرار من شك في رشده أنه رشيد، لا يلتفت إليه، ولا يثبت رشده بذلك، فإن السفيه يدعي الرشد، والله أعلم. ومن خطه نقلت.

من كلام اسماعيل بن رميح في "مجموعه": البصل موزون، يجوز بيعه بتمر نساء والبطيخ والخوخ لا مكيل ولا موزون.

والحمل في بهيمة الأنعام زيادة، إلا إذا كان غرض للمشتري كما

<<  <  ج: ص:  >  >>