للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأكثر من جنسها. ومنهم من قال: هو اسقاط الجزء من الثمن في مقابلة الجزء الفائت المتعذر تسليمه ... إلى أن قال: وينبني على الخلاف في أن الأرش فسخ، أو إسقاط الجزء من الثمن، أو معاوضه، أنه إن كان فسخا أو إسقاطا، لم يرجع إلا بقدره من الثمن، ويستحق جزءاً من عين الثمن مع إبقائه بخلاف ما إذا قلنا: هو معاوضة.

وأما إن أسقط المشتري خيار الرد بعوض بذله له البائع وقبله، فإنه يجوز على حسب ما يتفقان عليه، وليس من الأرش في شئ، ذكره القاضي وابن عقيل في الشفعة، ونص على مثله الإمام في النكاح في خيار المعتقة تحت عبد. انتهى.

قوله: وليس من الأرش في شئ.

أي ليس حكمه حكم الأرش فيجوز بزيادة نقص، سواء قلنا:

إنه فسخ أو إسقاط، أو معاوضة. وأما أنه يأخذ عوضا، ثم يطالب بالأرش فلا وهو الذي تقرر عند الشيخ محمد، قاله شيخنا.

قال في "النكت" لابن مفلح: قوله: ولا يثبت خيار الشرط في بيع القبض شرط لصحته.

قال الشيخ التقي: يعني من الطرفين أو أحدهما، ويفسد العقد باشتراطه، ذكره القاضي في ضمن مسألة خيار الشرط في النكاح. انتهى كلامه.

وفساد العقد يخرج على روايتين في الشروط الفاسدة. انتهى كلام "النكت". وهذا موافق لاتجاه الشيخ مرعي في "غايته".

قوله في "شرح المنتهي": الصغير لوكالة أو ولاية.

فيها إشكال إنه إذا كان ولي يتيمين يشتري لأحدهما من مال الآخر، ونحو ذلك.

قال في "المغني": فصل: والحكم في الحاكم وأمينه، كالحكم في

<<  <  ج: ص:  >  >>