للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جهة بر، ولم يقل تمرا ولا برا، وهل إن ذكر الجنس كفى عن النوع، أم لا؟

السابعة: وقف نخلة على ثلاثة قدور، ولم يبين وزن كل قدر، وأي شخص، فشرى ثلاثة وفضل من الغلة شيء، فهل يشتري به قدور، أم يدفع إلى ورثة الواقف، أم يتصدق به على الفقراء؟

الثامنة: رجل في يده أرض ونخل، وقال: هذه النخلات وقف على قدور، فهل يصح ذلك، أم لا بد من كونها معلومات؟

الجواب: الأولى: لا يصح بيع الآصع المذكورة وشراء بثمنها تمرا، لتعينها.

الثانية: لا يصح بيع ثمرة النخل وشراء بثمنها تمرا، بل كل ثمرة تصرف فيما وافقها.

الثالثة: ما حصل من العيش في الحالة الثالثة والرابعة، يجوز بيعه وشراء بثمنه تمرا لعدم تعين العيش، لكون الأرضين المذكورين أو أجِّرتا إجارة فاسدة، أو زرعهما إنسان غصبا، تعين عليه أجرة المثل من النقدين، ثم للناظر أن يشتري به تمرا.

الخامسة: إن كانت الأرض المقدم فيها ما ذكر وقفا، لم يثبت ما ذكر لجهالته. وإن كانت طلقا، صح ذلك لصحة الوصية بالمجهول، وكان التعيين إلى الوارث.

والسابعة، والثامنة: لم يظهر لي الآن فيهما شيء، وكتبه عبد الوهاب بن عبد الله، ومن خطه نقلت.

<<  <  ج: ص:  >  >>