للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغني يصدق عليه الضعف إلى من أغنى منه. ومن خطه نقلت.

أوصت امرأة بكذا ثلثا على إمام المسجد الفلاني، وثلثا على الصوام فيه، وثلثا على معين غيرهما. والحال أن الإمام من البينة، وأنه سألها بعض من حضر: هل وقف ثلث الثلث على الإمام الفلاني؟ فقالت: نعم وسألها عن وقف الصوام؟ فقالت: نعم، فهل تقبل شهادة الإمام والحالة هذه، أم لا؟

الجواب: يقبل الشاهدان بما عين للصوام، وتقبل شهادة الإمام بما أوصت به لمعين مع يمينه؛ لأن هذه وصايا متعددة الجهات. ولا يمنع ذلك قولهم: ومن شهد بحق مشترك بين الشاهد وغيره؛ لم تقبل شهادته، لأن الشهادة لا تتبعض، وما ذكر من الوصية لآخر، غير تلك. كتبه عبد الوهاب بن عبد الله.

أرض في غلتها آصع بر معلومة، تؤكل في مسجد معين، هل يجوز بيعه مع قول الواقف: تؤكل ويشتري بثمنها تمرا، أم لا؟

الثانية: نخل موقوف على مسجد معين، يؤكل ثمره فيه فيه رمضان وأتى رمضان وهو لم يحصل الثمرة، هل يجوز بيعها ويشري بذلك تمرا يفطر به، أم لا؟

الثالثة: أرض موقوفة على مسجد معين، هل إذا حصل منها عيش يجوز بيعه ويشرى به تمر يفطر به لأن هذه التمرة متعينة بالعام الآتي، أم لا؟

الرابعة: وجدت أرض في قرية، إذا حصل منها عيش سواه بعضهم وجعله في المسجد، وأكل فيه، ولا يعلم ترتيبه ولا سببه، ولا شرطه، هل يجوز بيعه ويشتري به تمرا، أم لا؟

الخامسة: شخص قال: في هذه الأرض عشرون صاعا تصرف في

<<  <  ج: ص:  >  >>