لا بنفسه ولا نائبه، لم يستحق الثمرة، لعدم قيامه بالوظيفة. والأحسن أن غلة الوقف تقسم بينه وبين الإمام الثاني على حسب الزمان، كما ذكره أبو العباس: أنها تقسم مع عدم الموت، لا يختص بها من ظهرت الثمرة وهو متصف بالإمامة ثم ترك الإمامة باختياره.
وإذا كان سبل على ملء بكرة مشرعا للمسلمين، والفعل غير سائغ بر، فلا يصح على مباح: وإذا تعطل مثلا لدلو أو غيرها، وليس في البلد مثلها محتاج لذلك، وإن صرف إلى مثلها في غير البلد آل إلى أكل الظلمة له، جاز صرفه في غير مثله من المصالح، كإمام ونحوه. وكتبه عبد الوهاب بن عبد الله.
ما قولكم: وثيقة وجد فيها وقف محمد بن أحمد عقاره الفلاني على الأضعف من آل أحمد، ثم الأضعف من آل فلان، انتهى. فهل يكون الأضعف من آل أحمد بالنسبة إلى حالهم وإن لم يسمى فقيرا لكونهم ورثة الواقف، أم لا بد من كونه فقيرا؟ وإن لم يكن فقيرا في الكل، فهل يكون كوقف منقطع؟
الجواب: الوقف يكون لأضعف آل أحمد بمعنى الأحوج، وهو من يستحق أخذ الزكاة لحاجة، اللهم إلا أن يكون عرف مطرد في بلد الواقف بخلافه، رجع إليه. فإن لم يكن فيهم فقير فهو لورثة الواقف نسبا. وكتبه عبد الوهاب بن عبد الله. ومن خطه نقلت.
ومن جواب له في (المغني): ولا مدخل للأغنياء في ذلك، اللهم إلا أن يكون قصد الواقف الأضعف فالأضعف من آل أحمد، فلا يستحق الأضعف من آل عبد الله شيئا إلا بانقراض جميع آل أحمد؛ لأن