للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: يصرف إلى أخويه؛ لأنه لا يثبت للبطن الثاني إن بقي من البطن الأول أحد.

والثاني: ينتقل إلى أولاده، لأن أخويه أسقطا حقهما، فصارا كالمعدومين.

والثالث: يصرف إلى أقرب عصبة الواقف؛ لأنه لا يمكن صرفه إلى الأخوين، ولا إلى البطن الثاني كما ذكرنا، فيصرف إلى أقرب عصبة الواقف، إلا أن يموت الأخوان ثم يعود إلى البطن الثاني.

والأول أصح؛ لأن الأخوين لم يسقطا حقوقهما، وإنما امتنعا من إقامة الحجة عليه.

وكذلك لو اعترف لهما الأبوان، ثبت الوقف من غير يمين. وهاهنا قد حصل الاعتراف من البطن الثاني، فوجب أن يصرف إليهما لحصول الاتفاق من الجميع على استحقاقهما. انتهى. من المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى.

إذا وقف نخلة على الحرم الشريف، فالعرف إرسال نمائها إليه، فيؤجر عليه بسهم منه. وإن قال: يباع ثم يقسم ثمنه، صح ذلك. قاله شيخنا.

الحمد لله. مقتضى كلامهم: أن حيث ذكروا غير المعين كالفقراء والمساكين، لا يثبت الوقف عليهم إلا بشاهدين. إن ما وقف على إمام مسجد، أو مدرس، أو مؤذن، يثبت بشاهد ويمين، لكون كل منهم يملك ما وقف على تلك الجهة، وتجب عليه زكاة ما حصل له من ثمرة ذلك الوقف إذا كمل النصاب مع عدم المانع. وذكر في (شرح المنتهى) في آخر الوقف ما يفيد: بأن الوقف على الإمام حكم المعين، وتبعه الشيخ منصور في (شرحه).

وإذا مرض الإمام، وكان وقت ظهور الثمرة غير قائم بالوظيفة،

<<  <  ج: ص:  >  >>