من العلماء؛ فجوازه مما لا شك فيه. وكتبه عبد الوهاب بن عبد الله. ومن خطه نقلت.
ومن جواب له أيضا: وإذا كان ثم أرض موقوفة يصرف من ريعها على دلو يقوم بها لنفع المسلمين، والبقية لورثة الواقف، ويمضي سنين لا تزرع، وإن زرعت فبجزء قليل، وحصل من يستأجرها يبني فيها دورا بأجرة للجهة المذكورة على الدوام؛ صح ذلك، وهو أصلح من تركها على صفتها ولو ظاهرا، والمؤجر لها عدل المذكور حين عقد الإجارة، ولو طرأ على المستأجر عسرة بعد العقد، فلا تبعة على العدل الذي آجر. ومن خطه نقلت.
ومن (فتاوى النووي): إذا أعار كتابا، ثم طلبه من المستعير فمنعه، هل يحل مطالعته له بعد طلب ربه؟ وهل يفسق بمنعه؟
الجواب: لا تحل مطالعته له بعد طلبه، ويفسق بذلك إذا منعه بلا عذر. انتهى.
من (المغني): لو خلف ثلاثة بنين وأبوين، فادعى الأبناء أن أباهم وقف داره عليهم في صحته، وأقاموا بذلك شاهدا واحدا، وحلفوا معه، صارت وقفا عليهم. وإن لم يحلفوا معه وحلف الأبوان على نفي علمه، صار نصيبهما طلقا، ونصيب الأبناء وقفا عليهم بإقرارهم. وإن حلف أحدهما، كان له ثلث الدار وقفا عليه. فإن امتنع البطن الأول من اليمين، فقد ذكرنا نصيبهم، يكون وقفا عليهم بإقرارهم. فإذا انقرضوا صار وقفا على من بعدهم على مقتضى إقرارهم، أي الأبناء المذكورين. فإن كان الإقرار أنها وقف عليهم، ثم على أولادهم، فقال أولادهم: نحلف مع الشاهد ليكون جميع الدار وقف لنا، فلهم ذلك؛ لأنهم يتلقون الوقف من الواقف، فلهم إثباته على البطن الأول، فإن حلف واحد ونكل الآخرون، ثم مات الحالف، نظرت، فإن مات في حياة أخويه، ففيه ثلاثة أوجه: