للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة فيها اضطراب من زمن طويل. وشيخنا محمد حريص على نص يجده فيها إلى أن مات. ثم ج اءنا فيها جواب للبلباني: فيمن وقف وسكت وله ابن وبنتان، ثم مات الابن؛ أن نصيبه يصرف مصرف المنقطع. انتهى.

ونقل الشيخ منصور ما صفته: وإذا صرف إليهم يعني ورثته، فماتوا، فهل ينتقل إلى ورثتهم، أم لا؟ وفي (شرح الخرقي): وحيث قلنا: يصرف إلى الأقارب، فانقرضوا ولم يوجد قريب، فإنه يصرف إلى كذا، انتهى. قال منصور: فيؤخذ منه أنه إذا مات ورثته ينتقل إلى ورثتهم من أقاربه، وهكذا حتى ينقضي أقاربه، هذا ملخص الكلام.

وأفتى الشيخ ناصر بن محمد، ووافقه أهل زمنه في وقف لرجل اسمه غانم، وقف ولم يعرف له مآل: إنه في كل زمان يراعى فيه ورثة غانم، كلما مات طبقة من ورثته، صار للطبقة الأخرى على قدر ميراثهم من غانم المذكور. وتحالاه الشيخ محمد لما ذكرناه له. والله أعلم. ومن خطه نقلت.

بئر انهدمت وعليها دلو، وتعطلت الدلو؛ صرف وقف الدلو لأخرى محتاجة، ولو في غير البلد. ومع تعذر الدلو المحتاجة، فلا إشكال في جوازه. وإذا غلب على الظن أنه إذا صرف على دلو محلها في قرية أخرى أكله الظلمة، جاز صرفه إلى جهة فيها نفع للمسلمين ولو غير دلو. قاله شيخنا.

وما ذكر ثم في وقف على مؤذن في مسجد، ثم تعطل بحيث لا تقام فيه الجماعة ولا يقصد لصلاة؛ ساغ صرف ريع ذلك الوقف إلى مؤذن آخر في مسجد تقام فيه الجماعة، ويقصده الناس إذا سمعوا النداء. وقد صرح بجواز صرف ريع ذلك إذا اختلفت الجهة إلى مثلها غير واحد

<<  <  ج: ص:  >  >>