للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدفع له، ثم حدث آخر؛ فإنه يدفع إليه لأنه مستحقه، ويلزم من بيده دفعه إليه. انتهى.

هل يجوز دفع جلد الأضحية لمن يدبغه بصوفه أو جزء منه؟ الظاهر جوازه، كما يجوز إصلاح بعض الوقف ببعضه. قاله شيخنا.

عمل مصلى عند لزي له، يصلي فيه ومن حضره، لكن لم يشرعه تشريع عام؛ فالظاهر لا يقف. والعقار الذي لا يقوم نماؤه بعمارته، فبيع بعضه وجوعل به على سقي مدة صحيحة؛ صح ذلك. وإن رأى الحاكم أو الناظر أو ولي القاصر بيع جميعه أصلح؛ فعل وشرى بثمنه ما ينمى. فلو فعل ثم وقع النزاع في المصلحة فلا بد من بينة على مدعي الفساد أن الأصلح وقت العقد كذا. وينقض العقد إن خالف تصرف الولي. قاله شيخنا.

ومن وقف آنية أو وصى بها لإعارة نفع المسلمين، جاز نقلها إلى بلد آخر إذا لم يعين بلدا. قاله شيخنا.

أرض وقف، أو أرض مال يتيم، وفي قلع ترابها مصلحة، فالظاهر جوازه مع إذن المتكلم على ذلك من ناظر أو ولي. والأحوط أن يجاعل على قلع ذلك بجعل معلوم. فإذا قلع باعه عليه بذلك. قاله شيخنا.

دفع إلى أهل بيت شيء، وقيل: هذا لكم، وليس لهم أولا؛ فالظاهر أنه يصير لهم، لأن هذا إباحة، وبابها أوسع من الهبة. قاله شيخنا.

ومن جواب للشيخ عبد الوهاب بن عبد الله: الثانية: حكم الإمام للمسجد، حكم الموقوف على معين يثبت بشاهد ويمين المدعي. الثالثة: تقبل شهادة المرأة بعارية ووديعة، في حمام، وعرس، مما لا يحضر فيه رجال، مقبولة مع اليمين. ومن خطه نقلت. انتهى.

ومن جواب شيخنا: ووقف الإنسان على ابنه إلى آخره. فهذه

<<  <  ج: ص:  >  >>