يصح وقفها ابتداء، فلذلك لم يدخل في الوقف كغيرها من المأكولات والمشروبات، ونحوها. وهكذا الحكم فيما إذا وقف غنما، أو غيرها من بهيمة الأنعام؛ فأولادها وقف معها. ولبنها وصوفها وشعرها ووبرها؛ لا يكون وقفا معها. والفرق بينهما ما بيناه. انتهى.
ومن حاشية ابن قندس على المحرر: الذي يظهر أنه متى وقع الشراء لجهة الوقف على الوجه الشرعي ولزم العقد أنه يصير وقفا؛ لأنه كالوكيل في الشراء. والوكيل يقع شراؤه للموكل، فكذلك هذا يقع شراؤه للجهة المشترى لها الوقف. لكن هنا سؤال وهو: هل أنه يصير وقفا قبل انقضاء مدة الخيار، خيار المجلس، أو خيار الشرط، أم لا؟ وتمامه فيه.
ومن القاعدة الرابعة والأربعين: إبدال الهدي، والأضاحي بخير منها جائز. نص عليه. وكذلك إبدال الوقف إذا خرب، والمسجد إذا باد أهله. وفي إبدال الوقف مع عمارته روايتان. ولو أبدل جلود الأضاحي بما ينتفع به في البيت من الآفة جاز. نص عليه، لأن ذلك يقوم مقامه الانتفاع بالجلد نفسه في متاع البيت. انتهى.
لو ادعى دارا بيد آخر أنها وقف عليه، وأنكر صاحب اليد، ولم تقم بينة، ثم صالحه بعوض عن دعواه وعن يمينه؛ لم يجز له أن يدعي عليه ثانيا، ولو أقام بينة لإكذابه نفسه بدخول في الصلح. قاله شيخنا. وهذا فيما إذا كذب نفسه بالوقف، وإلا فلا. والله أعلم.
ومن جواب للشيخ سليمان: إذا وقف نخلة من عقاره وشرط أن الساقي والبركة لا يحول عن مكانه؛ فشرط صحيح لازم لا يجوز تغييره للمالك الحادث بعده بإرث أو شراء. انتهى.
وله أيضا: والمرصد من غلة المدرسة وقت تعطلها، ثم حدث مدرس في بعض العام، ودرس وأخذ الثمرة المتشققة ولم يطلب المرصد، ولم