حال لا أتعرض حكم الحاكم فيه بنقض له، من حيث إن الشيخ سليمان بن علي أمر به، وأجهد. ثم عند العقد بكل ممكن كما ذكرتم. قاله وكتبه الفقير إلى عفو ربه عبد الله بن محمد بن ذهلان. ومن خطه نقلت.
وقف بيع، وهو بين اثنين نصفين؛ لم تجز قسمة الثمن بينهما، إذا كان كل منهما يريد الشراء بحقه في بلد آخر. وكذا لا يجوز بيع أحدهما حقه مشاعا. لكن إن باعاه جميعا، وأراد كل منهما الشراء في بلد؛ فالحكم أن يشتريا العقارين بينهما، ثم يقتسماها، لكل واحد ما في بلده. وإن قسماه أولا، ثم باع أحدهما ما بيده بعد القسمة: صح ولو لم يبع شريكه، هذا مع جواز بيع الوقف. قاله شيخنا.
ومن (روضة) ابن عطوة: سألت شيخنا عن مسجد الحوضية: إذا خافوا أن يرقى عليه إلى منزلهم؟ فأجاب: بأن المسجد يقصر، فإذا لم يزل الضرر بقصره؛ هدم. والحال أن الضرر مظنون، أو متوهم، أو مشكوك؛ فقد أجاز هدمه، فغيره أولى بالهدم. قلت: وليس للضرر ضابط ينتهي إليه، بل وجوده مطلقا كاف. انتهى.
جزم في (الفروع): إن بيع الوقف إلى الحاكم مطلقا، وكذا شراء بدله، وقواه ابن قندس. قاله شيخنا.
قال السامري في (فروقه): إذا وقفت جارية، فحملت وولدت، فولدها وقف معها، حكمه حكمها. ولو وقف نخلا، أو شجرا فأثمرت لم تكن الثمرة وقفا، بل يملكها الموقوف عليه، والفرق بينهما أن ولد الجارية يصح وقفه ابتداء؛ فدخل في وقف أمه، لأنه جزء منها يصح وقفه، فدخل في الوقف كسائر أجزائها، ولأن كل حكم ثبت للأم يتبعها الولد فيه، كحرمة الاستيلاد في أم الولد، وكولد الهدي، والأضحية والمكاتبة والمدبرة، وليس كذلك ثمرة النخل والأشجار؛ فإنها لا