الرشيد، أو باعه العدل والمستحق نحو صغير بشرط. وإن تعذر ذلك كله، ولم يوجد إلا المستحق غير العدل، وتصرف في الوقف؛ لم نجزه، لإمكان المشي على أحد الوجوه المذكورة حسب الإمكان. وقد علمتم الخلاف المشار إليه في تولي غير الموقوف عليه لبيعه، وقد حكم به بعض القضاة فيما تقدم، ولا نتعرضه لاتصال الحكم به. ولو أن المسؤول عنه اتصل به حكم، فأقل ما يفعل املتورع عدم التعرض له. انتهى. ومن جوابه نقلت. وله أيضا: لقد جاءنا منكم رسالة في آخر رمضان من سنة ثلاث وثمانين، وذكرنا لكم الذي نعمل به في مثل ذلك، حتى جاءني رسالة في صفر هذه السنة الرابعة أظنها من مدعي الفساد، وكتبت لهم بالحوالة على اكلتاب الذي جاءكم وأشرنا لكم فيه على الخلاف في المسألة من غير ذكره مفصلا. وحاصل الأمر ما قلنا لكم فيه، وذلك بعد تحرير أولا وآخرا بحمد الله. ثم ذكر كلام (الإنصاف) في آخر الوقف في بيع الوقف وطرقه، ثم قال في أحد الطرق: وهذا حاصل متن عبارة (الإقناع) و (شرحه) وهو ملخص المذهب على ما في (الإنصاف)، وحيث قالوا: الناظر الخاص، فهو المشروط له النظر. وقولهم: ووظيفة الناظر إلى آخره. وقولهم: فإن لم يشترط ناظرا؛ فالنظر للموقوف عليه إلى آخره؛ لا يفيد في ذلك شيء من بيعه عند تعطله لمن تأمل.
وله أيضا من جواب له في المسألة: آخر ما أقول كأوله. إن كان بائع الوقف ظاهر العدالة؛ فالبيع صحيح، وقبض الثمن فرع لذلك صحيح أيضا، وضمانع عليه، أي على متلفه، ولا تبعة على المشتري. وإن كان غير ذلك؛ فأنتم أشرفتم على ما فيه من الخلاف المفصل. واعلم أن من تعرض للعقد بفساد؛ فالقبض غير صحيح. ولا يمكن أن يقال بتمام العقد، وقبض الثمن غير صحيح؛ إلا أن يكون قابضه حين قبضه له ليس أهلا لقبضه. وأما التوسع بالمداخل في أشياء ليست عندنا، ولا حولنا، فهذا يفضي إلى كثرة القيل والقال بما لا يجدي. ثم اعلم أن بكل