للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا، يجوز صرف العمارة من أحد الوقفين على الآخر، ولا يجب بل يكون بحسب المصلحة. انتهى.

ومن كلامه أيضاً: فأما المبادلة بالوقف من غير بيع له فلا نزاع أن من يجوز البيع يجوزها عند ظهور رجحان المصلحة. والمبادلة كالبيع بل أولى منه. وإن لم يكن متعطل المصلحة. فإن كانت المبادلة مرجوحة فلا مساغ في الجواز عند أحد، وإن كانت لمصحلة في ذلك فقد جوزها الإمام أبو ثور، وذكرها بعض الحنفية مجوزاً لها. انتهى.

ومن جواب لشيخنا: وصل السؤال في شأن وقف باعه مستحقه وقبض ثمنه، ثم أراد فساد البيع الصادر منه، وأنه أكل الثمن أو بعضه، وتتاركت عن تصريح الجواب خوف انتشار فساد عندكم في مثل هذا الزمن الفاسد، ثم جاء هذا، ومورد السؤالين واحد، وحاصل ما تتكلم به: أنه إذا باع إنسان عقارا لا يعلم مشتريه كونه وقفا، ثم ادعى بائعه وقفيته، أن دعواه لا تسمع، ولا بينة، إلا أن تشهد له البينة بنحو ذهول، أو نسيان لذلك على ما في (الغاية). وإن كان ثابت الوقفية، وإنما بيع لتعطل منافعه المقصودة بخراب أو غيره؛ وصحيح المذهب الذي صرح به في (الإنصاف) وقطع به في (الإقناع): أن الذي يلي بيعه ناظره الخاص، أي المشروط له النظر. فإن عدم؛ فالحاكم، أي حاكم الشرع، وبيع الموقوف عليه مع وجود الناظر الخاص أو الحاكم؛ فعله مرجوح يعرفه من طالع (الإنصاف)، و (شرح المنتهى). ثم الذي الآن نعمل به مع عدم الناظر وحاكم الشرع أنه إذا وكل والي البلد عدلا مع توكيل للوقف المستحق له في بيعه، وكان المستحق عدلا وتولى البيع بتوكيل شريكه إن كان مع توكيل الوالي له؛ فهذا هو المستطاع، وهو صحيح. وإن تعذر ذلك، فانتصب لبيعه مستحقه مع عدالته الظاهرة؛ فنافذ أيضا. أو انتصب لبيعه عدل بإذن المستحق

<<  <  ج: ص:  >  >>