العمل بعض الأيام لعذر، فلا ريب أنه يستحق بقسط ما عمل لا يستراب فيه. وإذا كان الرزق على من يؤم في هذا المسجد أو يؤذن، فعرض له مانع فاستخلف فمن المستحق للرزق؟ هل هو الخلفة أو المستخلف؟ قيل هو للمباشر، وقياسه بالأجارة، والجعالة، يقتضي أنه للمستخلف، لأن عمل هذا النائب يقع عنه ... إلى أن قال: قلت: فإذا كان الوقف على طبقات معينة، فالذي ينبغي أن لا يجوز أخذ فائدته قبل وقت استحقاقها، مثل قبض الأجرة قبل استيفاء المنفعة، وقطع الثمرة قبل بدو صلاحها، لأن الموقوف عليه لم يستحق بعد، ولا نعلم هل هو المستحق أو غيره للمستقبل، أو البطن الثاني، أو الثالث، بخلاف ما إذا كانت على جهة كالفقراء، فإن الاستسلاف لهم يشبه استسلاف الزكاة لأهل السهمان. إذا كان على جهة يراد عملها كالإمام والمتعلمين، فالأشبه لا يجوز الاستسلاف إلا لضرورة ابقاء العمل، بحيث لا يوجد متبرع ... إلى أن قال: فلو وقف رجل أماكن على جهة واحدة، صرف من فوائد بعضها في عمارة البعض. ولو وقفها على جهات، لم يجز ذلك، لأن المستحق متعدد. ولو وقف رجال أملاكا على جهة، مثل أن يوقف على مسجد، فهل يجوز، أو يجب أن يعمر بعضها من فائدة بعض؟
الذي ينبغي جوازه بل وجوبه لأن المستحق واحد، وإذا اتحد فلا اعتبار بتعدد المتصدق. وقد يقال: هذا يستلزم أن يعمر بوقف الإنسان وقف غيره، ومثل ذلك إنشاء عمارة للجهة من وقفه، فهل يجوز ن يبتدأ من فائدة الوقف عماره؟ فإن لم يجز ذلك، فعمارة وقف الإنسان بالنسبة إلى وقفه ابتداء اعماره، لأن هذا المال قد وجب صرفه في الجهة، فصرفه في العمارة صرف له في غير وجهه، ولأن بعض الناس قد يقف أصولا ضعيفة فيجب صرف فائدة غيره إلى أصول وقفه، وقد يقال: على