عبد الله: أكره الصلاة فيه إلا أن يكون بإذن الإمام. انتهى.
ومن "الفروع": وإن حفر بئرا في سابلة للمسلمين لنفعهم، ولا ضرر، لم يضمن. وعلله أحمد بأنه ينتفع به للمسلمين، وكموات. وعنه:
بإذن حاكم. وعنه: بلا. وكذا حكم البناء في مساجد وغيرها لنفع المسلمين. ونقل المروذي: حكم هذه المساجد التي بنيت في الطريق أن تهدم. ونقل اسماعيل الشالنجي: لا بأس به. ونقل عبد الله: أكره الصلاة فيه إلا بإذن إمام. انتهى.
ومن "الانصاف": الثانية: حكم ما لو بنى فيها مسجداً وغيره كالخان لنفع المسلمين، نقل اسماعيل بن سعيد، لا بأس به إذا لم يضر بالطريق. انتهى.
ومن "القواعد": ومنها: إذا بنى مسجدا في طريق واسع، ولم يضر بالمارة، وقال الأكثرون من أصحاب أحمد: إن كان بإذن الإمام، جاز. وإلا فروايتان. وقال أحمد في رواية ابن الحكم: أكره الصلاة في المسجد الذي يؤخذ من الطريق، إلا أن يكون بإذن الإمام. ومنهم من أطلق الروايتين. وكلام أحمد أكثره غير مقيد. قال في رواية المروذي:
المساجد التي في الطرقات حكمها أن تهدم. وقال اسماعيل: سألت أحمد عن طريق واسع للمسلمين عنه غنى وبهم إلى هناك حاجة مسجد؟ قال:
لا بأس بذلك، إذا لم يضر بالطريق. قال: وسألت أحمد: هل يبنى على خندق مدينة المسلمين مسجد للمسلمين عامة؟ قال: لا بأس بذلك، إذا لم يضر بالطريق. انتهى.
ومن كلام أبي العباس: الوقف على من يعمل أعمالا مثل أن يوقف على من يؤذن، أو يؤم في المسجد الفلاني، أو من يعلم العلم، أو يتعلم، أو يرابط، أو يجاهد في المكان الفلاني ... إلى أن قال: فلو وقف على إمام، أو مؤذن كل يوم، أو مقرئ، أو متعلم كل يوم، فإذا ترك