وقت الموت ووقت القطع، والزيادة نصفان، كما لو أخر المشتري قطعه. قاله شيخنا.
قوله: وأفتى عبادة الخ. يعني إن كان مستحق الوقف مالك ريع ملكا مطلقا، لأنه ملكه. أما إن كان ناظراً، لزمه فعل الأصلح، ويفهمه كلام السبكي في "جمع الجوامع". قاله شيخنا.
قوله: وإلا يكن على سبيل الخيرات، بل على شخص معين، أو من يؤم، أو يؤذن إلى آخره. هذا يفيد أن الإمام كالمؤذن معين تجب عليه الزكاة، فيما حصل له من غلة الوقف إن كان أنصابا، ولملكه الثمن بالظهور، وجواز الحلف مع الشاهد بالوقف مع التردد في بعض الأحيان. قاله شيخنا.
قوله: يصرف إلى مثله، فيصرفه الحاكم كما يفهمه، كلام الخرقي كغيره بقوله: ويشتري بثمن الوقف ما يجعل وقفا. قال في "شرحه":
ظاهر كلام الخرقي لابد من توقيفه، لقوله يجعل وقفا. قاله شيخنا.
إذا حصل من ريع الوقف شئ في مدة تعطل جهته، جاز صرفه إلى مثله، وشراء ما يوقف على مثل الجهة لكونه مصلحة. قاله شيخنا.
إذا كان أرض وقف على جهة كمسجد، وأراد شخص غرسها ليوقفه على تلك الجهة، فالأولى وقفه قبل الغرس، ثم يغرسه لأنه يكون إذا في جهته. ولو غرسه أولا، ثم وقفه عليها، جاز. لكن نفس الوضع أولا فيه شئ. ولا يجوز وقفه في غير الجهة. قاله شيخنا.
من "جمع الجوامع": إذا بنى مسجداً في الطريق، فإن كان واسعا ولم يضر بالمارة، وقال أكثر الأصحاب: وأذن فيه الإمام جاز.
وإلا فروايتان. إلى أن قال: وقال اسماعيل الشالنجي: سألت أحمد عن طريق واسع للمسلمين عنه غنى وبهم إلى هناك حاجة المسجد، هل يجوز أن يبنى هناك مسجد؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يضر بالطريق. ونقل