سئل ابن حجر: هل تجوز الاستنابة لعذر؟ وإذا عطله أياما يحسب عليه من جامكيته؟ وهل يعمل بالعادة في البطالة؟
أجاب: تجوز الاستدانة لعذر. ومن عطل ما ذكر، قطع من جامكيته بنسبته كما أفهمه كلام النووي في "فتاويه"، وصرح به ابن الصلاح، وما نقل عن ابن عبد السلام بخلافه، ضعيف. وترك التدريس في الأشهر الثلاثة، يعمل فيه بالعادة المطردة في زمن الواقف. فإن جهلت، لم تجز. انتهى.
ومن "مجموع" اسماعيل بن رميح: ما فضل عن فطر الصوام، صرف على فطر صوام الست بعده. انتهى.
ومن "جمع الجوامع": الخامس: إذا صار الوقف إلى حال يجوز بيعه، تجوز المناقلة به وإبداله بغيره بما ينتفع به. لكن هل البيع والشراء أولى، أو المناقلة؟ يتوجه أوجه:
أحدها: البيع والشراء أولى، لما يظهر في البيع من الثمن ثم يشترى به، فإن الشراء بالأثمان يقع فيه الرخص والحض أكثر من ذلك.
والثاني: المناقلة أولى، لأنه لا يقع فيه بيع الوقف بدراهم.
والثالث: ما كان من ذلك أصلح وأنفع، فهو أولى. وهو المختار.
وفي رسالة أبي محمد: الربع الخرب الحبس لا بأس أن يعاوض به. انتهى.
إذا مات مستحق الوقف، وهو على بطون، أو مات إمام مسجد أو عزل وصار وقف أيلا، وقد أدرك قطعه عادة كالجوز إذا أتى أوان قطعه، فهو للميت والمعزول، ويرجع في ذلك إلى قول أهل الخبرة.
فإن ترك قطعه بعد الموت فزاد، فالأقرب إلى الفهم مع الإشكال أنه يقوم