للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يصح بيع الوقف على مذهب ولو مصلحة إلا عند تعطل مصالحه، إلا على قول الشيخ ومن تبعه. قاله شيخنا.

إذا كان مؤذن متقرر في وظيفة الأذان، وقال: من أذن بعد دخول الوقت فقد أذنت له، صح ذلك، والوظيفة له. وإن ترك الأذان، لم يستحق ما عليه. والمدرس لو درس بالمسجد، استحق الوظيفة كالمدرسة، لاسيما إن كان في بعض الأحوال. قاله شيخنا.

قال ابن قندس ك والحكورة المشهورة، يريد بذلك أن كثيرا من الأوقاف كان بساتين فأحكروها، وجعلت بيوتا وحوانيت، ولم يذكر ذلك العلماء الأعيان، ومن ذلك وقف المسمارية بالشام، كان بساتين فأحكروها بيوتا وحوانيت، ولم ينكره علما، ذلك الزمان. انتهى.

قال في "البزازية": إذا خرب المسجد، ولا يحتاج إليه، للقيم أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر. وفي "الظهيرية": مسجد عتيق لا يعرف بانية، لأهل المحلة بيعه وصرف ثمنه إلى مسجد آخر. وقال في "البحر": الباني للمسجد أحق بالإمامة والأذان. وولده من بعده، وعشيرته أولى بذلك من غيرهم. وفي "المجرد" عن أبي حنيفة: إن الباني أولى بجميع المصالح للمسجد، ونصب الامام والمؤذن إذا تأهل للإمامة. وفي "الأشباه والنظائر" لابن نجيم: الاستدانة على الوقف لا تجوز، إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف كتعميره، فتجوز بشرطين: الأول: إذن القاضي. الثاني: أن لا يكون له أجرة يحصل الصرف من أجرته. وليس من الضرورة الصرف على المستحقين، والاستدانة والقرض، أو الشراء بالنية.

وشرط الواقف يجب اتباعه إلا في مسائل منها: شرط أن يتصدق على من يسأل في مسجد كذا كل يوم يراعي شرطه. وللقيم التصدق على

<<  <  ج: ص:  >  >>