للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله في الاختلاف في قدر الثمن: وإن نكل لزمه ما قال صاحبه.

هذا إذا كان التحالف عند حاكم، بدليل قوله: فإن نكلا، صرفهما الحاكم، فكذا لو امتنع من وجبت عليه اليمين عند مفت، لا يعد نكولا، بخلاف الحاكم، قاله شيخنا.

قال ابن عطوة: وسألته عن المصراة، هل تقبل دعواه التصرية بلا بينة؟

فأجاب: لا تقبل إلا ببينة. انتهى.

من "دليل الطالب وشرحه" بعد كلام له سبق: ما لم يكن البائع علم العيب، وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم الكتم على البائع لأنه غرر، ويذهب على البائع إن تلف بغير فعل المشتري، كما لو مات. انتهى.

قوله: وإن بان مؤجلا.

الظاهر: إن لم يبن إلا بعد مضي الأجل، وقع الموقع، ولا دعوى للمشتري على البائع وأنه لا يجوز ينقد إلا الحاذق، وإلا ضمن.

فلو قال: أرضاه لنفسي مع عدم حذقه، فهو غار يضمن، لأنه لا يرضى معيباً، قاله شيخنا.

قال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد كلام له سبق: وهذا بخلاف أرش العيب الذي يأخذه المشتري من البائع فإنه يأخذه منسوبا من الثمن. واختلف الأصحاب فيه، فمنهم من يقول: هو فسخ للعقد في مقدار العيب، ورجوع بقسطه من الثمن. ومنهم من يقول: هو عوض عن الجزء الفائت. وعلى هذا فهل هو عوض عن الجزء بنفسه، أو عن قيمته؟ ذهب القاضي في خلافه إلى أنه عوض عن العين الفائتة. وينبني على ذلك جواز المصالحة عنه بأكثر من قيمته. فإن قلنا: المضمون العين، فله المصالحة عنها بما شاء. وإن قلنا: القيمة، لم يجز أن يصالح عنها

<<  <  ج: ص:  >  >>