للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من "القواعد": وأما إن أسقط المشتري خيار الرد بعوض بذل له البائع وقبله، فإنه يجوز على حسب ما يتفقان عليه، وليس من الأرش في شئ، ذكره القاضي وابن عقيل. انتهى.

ومن جواب لشيخنا: وأما الإقالة بلفظ الإرجاع، والنقض، والرد، ونحو ذلك مما يكون عرفا في قصد الإقالة، فذلك صحيح لا ريب فيه. انتهى.

قال في "الشرح الكبير": مسألة: وإن صبغه، أو نسجه، فله الأرش، ولا رد له في أظهر الروايتين، وهو قول أبي حنيفة فيما إذا صبغه ليس فيه ضرر سوى المشاركة، فلم يجز، كما لو فصله وخاطه، أو خلط المبيع بما لا يتميز منه. وعنه: له الرد. انتهى.

فظهر أن قوله: كما لو فصله وخاطه، أصل يقاس عليه، ولا يرد عليها ما ذكر في الغصب، قاله شيخنا.

من "مغني ذوي الأفهام": من خلط ما قبضه، أو تصرف فيه بأن دفعه إلى غيره، ثم رد عليه، امتنع عليه رده إن لم يتحقق أنه هو بعلامة ونحوها. انتهى.

من "جمع الجوامع": السادس عشر: قالوا: فيما إذا دفع أحد النقدين الذي قبضه عن مبيع إلى آخر، ثم رده عليه بعيب، امتنع عليه الرد على الأول. وظاهر كلامهم بل صريحه: ولو كان قد اطلع على العيب قبل أن يدفعه إليه، وهذا فيه إشكال، مع أن ظاهر كلامهم: ولو تحقق أنه هو ما أخذه من الأول بعلامة، من ثقب، أو كتابة، أو غيرها.

ويتوجه: أنه متى تحقق أنه الأول جاز رده.

زلزلة المكيل ومسكه - قال صاحب "الفروع" - مكروهة، نص عليه. قلت: إن كان للبلد عادة بذلك أو زيادة في الثمن لأجلها، لم تكره، وإلا كرهت. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>