للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا اختلفا في قدر الأرش، ولا بينة، فقول المشتري في قدره لإنكاره جزءاً من المبيع، قاله شيخنا.

قال في "مختصر القواعد المصرية" للشيخ ابن تيمية في باب الإجارة:

إذا دلس المستأجر على المؤجر، مثل أن يكون قد أخبره أن قيمة الأرض والناحية كذا بما ينقص عن قيمتها، ولم يكن الأمر كذلك، فأجره بمال فتبين له، فله الفسخ للإجارة. وكذلك إذا أخبره أنه ليس هناك من يستأجره وكان له طلاب، أو أخبره أن هذا سعره ولم يكن سعره، وأمثال ذلك، ذكره ابن قندس في "حاشيته".

قال في "جمع الجوامع": لو سبق الجلب طائفة منهم، فدخلت البلد، وقالت: لم يقدم غيرنا أحد، فباعوا سلعهم بزيادة، ثم بان كذبهم، ودخل الجلب بعدهم وكثرت السلع، فظاهر كلامهم، لا خيار، ويتوجه: بلى. فإن لم يذكر ذلك، بل سبقت طائفة منهم، وباعوا بزيادة، ثم دخل الجلب بعدهم ونزلت الأسعار، فلا خيار في ظاهر كلامهم.

من "الفروع": لو قال بائع سلعة لمشتر: ليس في السوق غير هذه.

ثم دخل السوق فوجد فيه كثيرا بأقل من ذلك الثمن، فظاهر كلام الأصحاب: لا خيار، ويتوجه: بلى. انتهى. الظاهر موافقة كلام ابن تيمية المتقدم، لتوجيه ابن عبد الهادي، قاله شيخنا.

ومن "جمع الجوامع" في خيار الشرط: قال في "الرعاية" وغيرها:

ألفاظ الفسخ: فسخت البيع، ورفعته، واسترجعت المبيع. انتهى.

قوله: بحيث لا يسمع كلامه المعتاد. هذا على قول. وأما المذهب فهو أن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات، وأقلها ثلاث، قاله شيخنا.

تصح الإقالة بكل ما أدى معناها ذكره ابن عطوة وجزم به في آخر السلم في "شرح الإقناع".

<<  <  ج: ص:  >  >>