للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في "المبدع": لكن لو حلب المبيع ونحوه، لم يمنع الرد لأنه ملكه فله أخذه. انتهى.

الظاهر أن هذا اللبن حدث بعد البيع وقبل رؤية العيب، وإلا فالموجود وقت العقد مبيع. وما حدث بعد رؤية العيب، إن حلبه فهو دليل رضى إن لم يكن أشهد على الرد. فلو حلبه بعد الإشهاد، لم يمنع، قاله شيخنا.

وقال في "الانصاف" بخط مصنفه: قوله: ومن علم العيب وأخر الرد، لم يبطل خياره، إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضى من التصرف ونحوه على الصحيح من المذهب. ثم قال: قوله: التصرف ونحوه، كاحتلاب المبيع ونحو ذلك لم يمنع الرد. لأنه ملكه فله أخذه، وتمامه فيه. وعلى بعض نسخ "الانصاف" بخط الشيخ يحيى الفومني، أنظر إلى هذه العبارة الركيكة. انتهى.

ومن "جمع الجوامع": والسمن والهزال ليس بعيب في ظاهر كلامهم. انتهى.

قوله: يبطل خياره بما يدل على رضاه، من حلب، وركوب لغير تجربة إلى آخره. وقوله: النماء الحادث بعد العقد للمشتري إلى آخره. في هذه العبارة ثقل واضطراب في "الانصاف" وثقل في غيره.

والذي تحرر لنا عند الشيخ محمد أن حكم تصرف خيار الشرط، كخيار العيب بالتصرف بما يبطل خياره، أو رده، من حلب، وركوب، وبيع، ومساقاة ونحوه.

وقوله: اللبن نماء المشتري. إنه ما دام في ضرع البهيمة، فهو متصل فإذا حلب انفصل. وفي المسألة ثقل عند الشيخ محمد، وكذلك عندنا، قاله شيخنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>