للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: وإن ورث اثنان خيار شرط أو عيب، فأمضى أحدهما لم يكن للآخر الفسخ.

الظاهر: إذا مات، وورث خياره ورثته لشرطه لهم، فأسقطه أحد الورثة، سقط خيار الجميع، لتبعض الصفقة في حق المشتري، قاله شيخنا.

إذا باعه ديناراً بكر حنطة موصوف بشرط الخيار إلى الموسم، صح البيع دون الخيار. لكن إن لم يقع اختلاف إلا بعد مجيء الموسم، فلا فسخ لأنه لم يفت غرض. والظاهر في الموسم العرف، قاله شيخنا.

من الزركشي: روى الخلال بإسناده عن ابن سيرين: أن عثمان قال في رجل اشترى ثوبا ولبسه، ثم اطلع على عيب: يرده وما نقص. فأجاز الرد مع النقصان، احتج به أحمد. انتهى.

قوله: وإن باعه بشرط البراءة من كل عيب إلى آخره. لأن هذا شرط مجهول، والبراءة قبل ثبوت الحق له لا تجدي نفعاً. فأما إذا أبرأه بعد العقد، بريء مطلقا، سواء شرطه عليه قبل العقد أم لا.

وفي بعض نسخ "التنقيح": أو أبرأه بعد العقد، بريء مطلقا من تقرير شيخنا.

وقوله: إن لم يخرج المبيع عن يده إلى آخره. هل هي المشاهدة أو الحكمية؟ الظاهر أنها اليد المشاهدة. فلو دفعه لنحو زوجته لم يجز له الحلف، لاحتمال حدوث العيب في غيبته عنه، كما عللوا به، قاله شيخنا.

قال في "المغني": فأما إن احتلب اللبن الحادث بعد العقد، لم يسقط رده، لأن اللبن له، فملك استيفاءه من المبيع الذي يريد رده.

وكذلك إن ركب الدابة لينظر سيرها، أو ليسقيها، أو ليردها على بائعها، أو استخدم الأمة ليختبرها أو لبس الثوب ليعرف قدره، لم يسقط خياره، لأن ذلك ليس رضى بالمبيع، ولهذا لا يسقط به خيار الشرط. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>