للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا أشهد، وذكر الأصحاب في الرجوع إذا نواه ولم يستأذن الحاكم الروايتين اللتين فيمن فقضى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع على ما تقدم، والصحيح الرجوع. أما إذا لم يستأذن الحاكم، فلا يخلو: إما أن يتركه عجزا عنه أو لا. فإن تركه عجزا، فإن نوى الرجوع، رجع، جزم به في "الفروع". وإن لم ينو، لم يرجع. وإن قدر على الاستئذان ولم يستأذن ونوى الرجوع، ففي رجوعه الروايتان اللتان فيمن قضى عن غيره دينا واجبا، والصحيح الرجوع، قاله في "القواعد". انتهى.

قوله: اللقاط على العامل إلى آخره. أي لقاط نحو باذنجان، قاله شيخنا.

ظاهر ما تقدم في النفقة على مال الغير كوديعة ونحوها من كل ما يجوز عليه الإنفاق، أن القول قول منفق إن لم يكذبه الحس، قاله شيخنا.

قال ابن عطوة: وسألت شيخنا عن المساقاة على بستان فيه أنواع نخل مختلفة، بجزء معلوم من جملة الأنواع، مجهول بالنسبة إلى كل نوع منها، هل تصح أم لا؟ وهل يجوز الأخذ لكل منهما من نوع واحد مع التراضي، أو يلزم إذا كان المتعارف الإعطاء من نوع معين؟ وهل يكون التعيين مفسدا للمساقاة أم لا؟

فأجاب بأنه يكفي القدر المشروط، ويتعين من كل نوع بحسابه، إلا أن يرضيا بنوع منها. انتهى.

إذا غارس آخر وماتت الأمات وتحتها فسيل، فهو محترم لا يقلع بلا ضمان نقص. وإذا ساقى على عقاره ما خلا نخلة معلومة يمر الماء عليها، فالظاهر فساد العقد، لأن هذا كاستثنائها، والقصد أنها طلاع،

<<  <  ج: ص:  >  >>