للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللوسائل حكم المقاصد. وإن شرط للعامل منها جزءاً ولو يسيرا، صح، قاله شيخنا.

قال في "القواعد": وأما المساقي إذا ظهر الشجر مستحقا بعد تكملة العمل، فللعامل أجرة المثل لعمله على الغاصب. انتهى.

إذا طلب الشريك من شريكه السقي معه وتمادى بقوله: نعم مرارا، فامتناع حقيقة.

قوله: وإن أنفق الشريك بنية الرجوع، رجع وعليه تثبيت المدة كولي اليتيم، وإلا فقول غارم. ولولي اليتيم وناظر الوقف الأقل من أجرة مثله أو النفقة. وإن ساقاه على عقار موليه ومات، وصار إلى غيره بعد عمل عامل، وقبل ظهور الثمرة، فلعامل أجرة مثله على الولي، ويرجع بها الولي على تركة القاصر، قاله شيخنا.

قال ابن عطوة: إذا اختلف العامل ورب المال في قدر السقي، يعمل بالعرف في ذلك. فإن اختلف فبغالب كالثمن في المبيع، قاله شيخنا. انتهى.

الظاهر أن شرط المالك على العامل شغل السيل غير صحيح، لكن هل يفسد عقد المساقاة أم لا؟ فيه ثقل، وفساد العقد أقرب، قاله شيخنا.

وإذا كان عقار بين ثلاثة أحدهم غائب، فسقاه شريكاه بنية الرجوع، رجعا. وإن أبى أحدهما إلا بحقه، لم يجبر، قاله شيخنا.

قال الشيخ ابن عطوة: قوله: وإذا شرط في البيع شرطا فاسدا، بطل الشرط وصح البيع، وللذي فات غرضه الفسخ، أو أرش ما نقص من الثمن بالغاية. والذي يظهر أن المساقاة كذلك، أي أن المساقاة إذا انفسخت على القول بأنها عقد جائز. فإذا حصل زيادة للعامل لأجل مصلحة مقصودة للمساقي سببها العقد، ولولا رجاء المساقي لزوم

<<  <  ج: ص:  >  >>