للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العقد، ما بذل طزيادة اللحم، وهدايا القضاة والعمال.

والمساقاة نوع من البيع، ومن اشترى عقارا يظن أن الثمرة له بعد التأبير، فله الخيار، والظاهر: أو الأرش، بخلاف ما لو ظن صنعة في المبيع.

وفي البيع إذا قيل: بالشرط يساوي ثلاثين، وبلا شرط عشرين، فالشرط إذا ألغي سقط عن المشتري عشرة، فيلزمه عشرون. وكذا المساقاة إذا كانت بالثلث مثلا رجاء لزوم مدة شرطاها، فإذا انفسخت، فسد ما يقابلها مما ترك لأجلها قليلا كان أو كثيراً، كالبيع، إذا أقل أحوال ذلك، شبهة مانع للمقلد من التمسك بالرواية الصحيحة في المسألة، وهي رواية الجواز. وإن كان لابد من الفتيا، فالعمل بالرواية المرجوحة وهي رواية اللزوم، لخلوها عن معارض، وهي اختيار القاضي، وابن تيمية وطريق السلامة السكوت، وتمامه فيه.

سئل الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن ناصر الشافعي: إذا كمل الماء في المساقاة، فقال العامل للمالك: حصل لي ماء أسقي به، فلم يقدر المالك، إما لعدم، أو لمنع ظالم، أو بعد مفرط، هل يستحق العامل نصيبه كله والحالة هذه من الثمرة أم لايستحق إلا قدر ما سقى؟

وإذا ساقاه على عقار واحد بجزء معلوم من ثمره، فلما ظهرت الثمرة إذا فيه شئ لم يحمل، هل لعامل فسخ فيما لم يحمل، أو يلزمه سقي الجميع لأن العقد واحد؟

الجواب: حيث ظهرت الثمرة فهي لهما لا يختص بها المالك وحده، لكنهم قالوا: لو ترك العامل بعض ما عليه، نقص من حصته بقدره، فلعل محله حيث لا عذر كما هنا وهو الأقرب. والثانية: ليس للعامل الفسخ، وله مما ظهر ما يخصه منه على وفق ما اشترطاه في الجميع، والله أعلم، ومن خطه نقلت.

<<  <  ج: ص:  >  >>