للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا ساقاه على ثمرة موجودة، لزم العقد بمجرد الزيادة بعد العقد كالمزارعة.

وقوله: يصح توقيتها.

الظاهر جواز التوقيت في المناصبة، لاشتمال اسم المساقاة على المناصبة، ولا محذور فيه، وقد نقل كذلك عن البلباني بخلاف ما قال الشيخ عبد الباقي: إنه لا يجوز فيها التوقيت، قاله شيخنا.

ومن "شرح الزبد": تصح المساقاة على أشجار يتعهدها، وهي من جائز التصرف على أشجار النخل والعنب، وسواقي النخل فحولها وإناثها. انتهى.

الظاهر أن شغل الوضائم للسيل، على المالك.

قوله: يلزم العامل إصلاح الحفر إلى آخره.

الظاهر أن ذلك المعتاد فمثل مقطع. أو محفر سيل، لا يلزمه لندرته، ولا يلزم العامل السقي فوق الرمل لو طلبه المالك، لشدة شربه، قاله شيخنا.

قال في "الشرح الكبير": البقر التي تدير الدولاب، على رب المال، لأنها ليست من العمل أشبه ما يلقح به، وتمامه فيه.

قال في "الرعاية الكبرى": العامل في المساقاة أمين، القول قوله مع يمينه فيما يدعيه من سقي، ومن دفع حصة رب الشجر من الثمر إلى مالك الأصل ووكيله. انتهى.

قال في "الشرح الكبير" فإن كان في الأرض شجر، فزارعه على الأرض وساقاه على الشجر، صح، قل بياض الأرض أو كثر، نص عليه. وإن قال: زارعتك على الأرض بالنصف، وساقيتك على الشجر بالربع، جاز، كما يجوز أن يساقيه على أنواع من الشجر ويجعل له في كل نوع قدراً. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>