للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال البلباني: إذا كان عقار بين اثنين ساقيا عليه آخر بنصف ثمرته، لا يصح شراء أحدهما حصة العامل، ولا يصح شراؤه نصفها قبل بدو صلاحه، إلا إن اشترياه معا. انتهى. وله أيضا: ومسألة المغارسة نصيب مستحق الأرض الوقف إذا غارس عليها طلق له، إلا إذا غرسه من الوقف. انتهى.

قوله: قال المقح: يؤخذ منه إلى آخره.

سواء كانت المدة مجهولة أو معلومة، قاله البلباني وقال عبد الباقي: لا يصح توقيت المناصبة، بخلاف المساقاة. انتهى.

وإذا رهن العامل نصيبه من الثمرة وأراد جذها وعليه بقية سقي، فإن كان موسرا، فهي أجرة المثل تكون بذمته، وإلا فلمالك أخذ قدرها من الثمرة ولو مرهونة، لأن العامل لا يستحقها كاملة إلا بتمام العمل.

وإن جذت وأوفى بها، فلا رجوع للمالك على قابض. وإذا اختلف المالك والعامل في السقي، فقول عامل، فلو أقر وكذبه المرتهن، فالظاهر قبول قوله، لأنه أمين، قاله شيخنا.

ومن "شرح تنقيح تحرير اللباب" للشافعية لزكريا الأنصاري:

المساقاة: أن يعقد على نخل أو شجر عنب مالكهما لمن يتعهدهما، ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب، وشمل كلامهم ذكور النخل، وبه صرح صاحب "الخصال". انتهى. الظاهر أن عندنا كذلك، قاله شيخنا.

وجد على هامش "شرح ابن البنا للمقنع": إذا ساقيت رجلا على نخل، وحال بعضه بأن لم يحمل لزم المساقي سقيه. انتهى. وهذا موافق لقول الشيخ محمد وشيخنا.

قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن رجل استدان دينا على أن يؤديه، فتلف المال من يده، وأصابه بعض حوادث الدنيا فصار معدما

<<  <  ج: ص:  >  >>