للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا شيء له، فهل يرجى له بذلك عند الله عذر وخلاص من دينه وإن مات على عدمه، ولم يقبض دينه؟

فقال: إن هذا عندي أسهل من الذي اختان وإن مات على عدمه، فهذا واجب عليه. انتهى. من "الآداب".

قال في "شرح المنتهى" لمؤلفه: نقل أحمد بن سعيد عن أحمد فيمن دفع عبده إلى رجل ليكسب عليه ويكون له ثلث ذلك أو ربعه، فجائز.

ونقل أبو داود عن أحمد فيمن دفع فرسه على النصف من الغنيمة، أرجو أن لا يكون به بأس، قال إسحاق بن إبراهيم: قال أحمد: إذا كان على النصف أو الربع، فهو جائز. انتهى

قوله: وآجر عبدي أو دابتي ولك نصف أجرته ونحوه، لا يصح، لأنها وكالة بعوض مجهول. فلو دفع إليه العبد أو الدابة يحترف عليه بجزء من أجرته، صح، والنفقة على مالكه. وإن شرطها أو بعضها على المحترف، فسد العقد، قاله شيخنا.

قوله: أب عدل، فوصيه العدل.

لكن إن لم يحصل جاز من يحفظ ماله عادة، والمعتبر في كل زمان بحسبه، قاله شيخنا.

قوله: ولا يبيع نساء.

هذا إن لم يكن مصلحة لليتيم، وإنه لو طلب قبض الثمن عند العقد، لتعطلت أحكام ماله، لكن لا يبيع إلا على مليء لا يخاف الولي فواته عنده. وكذا إجارة ماله، وقد جرت العادة بإجارته قديما وحديثا على المليء ولو فاسقا، ولم يتعرضه أحد من الفقهاء، قاله شيخنا.

قال ابن عطوة: إذا قدر الولي على فعل الأصلح ولم يفعل، كان متعديا. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>