للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: وله، أي الشريك، إن ردت عليه السلعة بعيب ... إلى قوله: أو يؤخر الثمن على المشتري، لأنه عادة التجار إلى آخره.

المالك الأولى، يجوز له تأخير الثمن إلى أجل على بائع لأجل عيب وجده، ويكون ذلك مسقطاً أرش العيب، قاله شيخنا.

وذكر أن الشيخ سليمان بن علي وافق عليه.

قوله: وشجر له ثمر، أي ماله إلى أن يثمر له ثمر يؤكل.

من خط الحجاوي: وإذا زارع آخر على أرضه مزارعة صحيحة، فكمل الماء من البئر واحتاجت لحفر، لزمه، أي المالك. وإن كانت فاسدة، فلا. وإن كانت إجارة، فله الفسخ لأنه عيب، أو الإمساك مجانا. وإن كانت فاسدة فلا حق له أيضا، قاله شيخنا.

قول "المنقح": يؤخذ منه دوام العمل إلى آخره. سواء كانت معلومة أو مجهولة، قاله البلباني.

وقال عبد الباقي: لا يصح توقيت المناصبة، بخلاف المساقاة. انتهى.

من "المغني": إذا كان لرجلين دين بسبب واحد، إما عقد، أو ميراث، أو استهلاك أو غيره، فقبض أحدهما منه شيئا، فللآخر مشاركته فيه. هذا ظاهر المذهب، وقد روي عن أحمد ما يدل على أن لأحدهما أن يأخذ حقه دون صاحبه، ولا يشاركه الآخر فيما أخذه، وهو قول أبي العالية، وأبي قلابة، وابن سيرين، وأبي عبيد ... إلى أن قال:

وإن اشترى بنصيبه، صح، ولم يكن لشريكه إبطال الشراء. انتهى.

إذا اشترى من المدين شيئا ببعض الدين كنصفه، فهو بينهما. وإن اشترى في ذمته، سقط من حاله مثل ما عليه، قاله شيخنا.

ومن جواب للشيخ محمد: العامل المذكور يلزمه سقي الجميع الحامل والذي لم يحمل، وليس له أن يفسخ في بعض دون بعض، إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>